تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {أولئك لهم نصيب مما كسبوا}

صفحة 450 - الجزء 1

  أو: لهم نصيب مما دعوا به، يعطيهم الله منه بحسب مصالحهم في الدنيا، وبحسب استحقاقهم في الآخرة، وسمي الدعاء كسبا لأنه من الأعمال.

  قال الزمخشري: ويجوز أن يكون {أُولئِكَ} للفريقين جميعا، وأن لكل فريق نصيبا من جنس ما كسب.

  قال في الثعلبي: عن ابن عباس في هذه الآية: أن رجلا قال: يا نبي الله مات أبي ولم يحج، أفأحج عنه؟ فقال ÷:» لو كان على أبيك دين فقضيته، أما كان ذلك يجزي؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قال: فهل لي من أجر؟ فأنزل الله ø: {أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا} يعني: من حج عن ميت كان الأجر بينه وبين الميت.

  وفيه بالإسناد إلى الفضل بن العباس أنه كان ردف خلف رسول الله ÷ فأتاه رجل فقال: إن أمي عجوز كبيرة لا تستمسك على الرحل، فإن ربطتها خشيت أن أقتلها، أفأحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فحج عنها.

  وفيه بالإسناد إلى أنس أن رسول الله ÷ قال في رجل أوصى بحجة: «كتب له أربع حجات، حجة للذي كتبها، وحجة للذي نفذها، وحجة للذي أجرها، وحجة للذي أمر بها».

  وعن سعيد بن جبير: أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: إني أكريت دابتي، واشترطت عليهم أن أحج فهل يجزيني ذلك؟ فقال: أنت من الذين قال الله فيهم: {لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا}.

  وقد أفادت هذه الآثار في تفسير الآية ثلاثة أحكام:

  الأول: أن من حج وهو أجير صح حجه، ولا إشكال في ذلك.

  الثاني: صحة النيابة عن الميت في الحج. وهذا قول الأكثر، وعن