تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون}

صفحة 453 - الجزء 1

  الانتهاء، فقال علي #: إلى العصر من آخر أيام التشريق، وذهب إليه من الفقهاء أبو يوسف، ومحمد⁣(⁣١).

  وقال ابن مسعود: إلى صلاة العصر من يوم النحر، وإليه ذهب أبو حنيفة.

  وقال عمر: إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق، وروي عنه كقول علي #.

  وثلاثة اتفقوا في الابتداء أيضا، واختلفوا في الانتهاء، وهم ابن عباس، وابن عمر، وزيد. قالوا: هو من صلاة الظهر يوم النحر، قال زيد: إلى العصر من آخر أيام التشريق، وهذا قول عطاء، ورواية لأبي يوسف.

  وقال ابن عمر: إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق، وهو قول الشافعي.

  وقال ابن عباس: إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق⁣(⁣٢).

  وروى القاضي زيد عن الهادي، والقاسم، والناصر، والمؤيد بالله كما روي عن علي #.

  وروي عن مالك: من ظهر يوم النحر إلى الفجر من آخر أيام التشريق.

  وقال للشافعي ثلاثة أقوال: معنا، ومع مالك، والثالث: من صلاة المغرب ليلة النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق⁣(⁣٣).

  قال في نهاية المالكي: الخلاف في ذلك كثير، وقد حكى ابن المنذر⁣(⁣٤) عشرة أقوال.


(١) وزاد في الحاكم (وعليه فعل المسلين في الأعصار، وهو اختيار علي #).

(٢) إلى هنا آخر كلام الحاكم في التهذيب.

(٣) إلى هنا آخر كلام القاضي زيد.

(٤) ابن المنذر هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر، فقيه من الحفاظ، كان شيخ الحرم بمكة، ولد سنة ٢٤٢ هـ وتوفي بمكة سنة ٣١٩ هـ ح / س.