قوله تعالى: {يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما}
  يوسف، والثوري، وعلي، وعمر، وابن مسعود، وأبي الدرداء، وابن المسيب، وعلقمة.
  قال في الروضة والغدير: والرواية عن علي # لم تصح، والصحيح عنه # التحريم. وقال ابن علية، والمريسي: يحل عصير العنب إذا طبخ أدنى طبخ.
  وقيل: إذا ذهب نصفه، وما أسكر حرم إجماعا.
  وفي شرح الإبانة عن بشر المريسي: إذا نصف العصير حل، وإن أسكر.
  ولهذه الثمرة توابع، وهي أحكام:
  الأول: أن يقال: ما حكم من يشرب الخمر حال العطش، وحال التداوي، وحال الإكراه، فإن الله تعالى جعل فيه الإثم، وجعله رجسا من عمل الشيطان، وأمر باجتنابه؟.
  قلنا: قوله تعالى: {قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ} ليس بعام، ولكن العموم في تقدير السؤال، كأنه تعالى قال: يسألونك عن شرب الخمر، وكذلك الأمر بالاجتناب يعم الخمر في جميع أحواله، لكن خصصنا المكره لأدلة الإكراه، وخصصنا الشرب للعطش، ومن غص بلقمة ولم يسوغها إلا جرعة من الخمر، بالقياس على أكل الميتة ونحوها عند الضرورة، وبالإجماع فيمن غص بلقمة.
  وأما التداوي بها فلا يجوز. خرجه القاضي زيد من عموم قول الهادي #: لا يجوز الانتفاع بها بوجه من الوجوه، وهو قول المؤيد بالله، والشافعي، وجوز ذلك أبو حنيفة.
  دليلنا عموم الآية، وصريح الخبر، وهو قوله ÷ «ما جعل شفاءكم فيما حرم عليكم» ولا علة من العلل نعلم أنها لا دواء لها إلا الخمر.