قوله تعالى: {يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما}
  وفي شرح الإبانة: أن رجلا قال للنبي ÷ «إنا نستشفي بها المريض»؟ فقال ÷ (ذلك داء وليس بدواء، لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم).
  ومن أصحاب الشافعي من قال: لا يجوز شربها للضرورة؛ لأن ذلك يزيد في العطش، وهو محكي عن الشافعي، وقال المروزي: إن قال أهل الطب: إنه يتداوى بها في علة جاز. قال في الشرح: ولا يجوز أن يحتقن بالخمر، ولا يعجن بها الدواء، ولا يقطر في الأذن والإحليل تخريجا للهادي # وكذا لا يجوز بيعها، قال الإمام يحيى # ويحرم على الأطباء شرح معانيها، ويجب إماتة ذكرها من كتب الطب، هذا حكم.
  والحكم الثاني
  في حكمها إذا صارت خلا، فإن استحالت من غير علاج حلت، وقد ادعى في شرح الإبانة، ونهاية المالكي الإجماع، وأورد قوله ÷ (خير خلكم خل خمركم). وقياسا على ما ينبت على العذرة، وحكى أبو طالب عن بعض أهل المذهب أنه لا يحل متى صار خمرا، وأنه يجب أن يعالج العصير حتى لا يصير خمرا، وهذا بعيد، ولا يكون النقل من الظل إلى الشمس، ووضعها قرب النار والدخان معالجة(١)، ذكره في شرح الإبانة.
  وأما إذا صارت خلا بالمعالجة، وذلك بوضع الملح والخل ونحو ذلك، فقال الهادي #: لا تطهر، ولا يحل شربها بقاء على الأصل.
(١) وظاهر المذهب أنه من العلاج. (ح / ص).