قوله تعالى: {يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما}
  ويروى عنه ÷ «لا يحل خل من خمر أفسدت قبل أن يبدأ الله بفسادها(١).
  وقال الناصر والمؤيد بالله: لا تحل المعالجة؛ لأنه ÷ أمر بإراقتها(٢) عند أن حرمت، ولكن إذا عولجت طهرت، وحلت؛ لأن علة التحريم الخمرية، وإذا زالت العلة زال المعلول، واختاره الإمام يحي # وهو قول زيد بن علي، وأحمد بن عيسى، وأبي عبد الله الداعي $.
  وقال أبو حنيفة: تجوز المعالجة، ويكون بها طاهرا حلالا.
  الحكم الثالث
  إذا خلط مع الخمر غيره، كأن يطبخ به اللحم، فإنه ينجس، ويحرم، وإن شرب المرق حد، ذكره في الانتصار؛ لأنه شرب خمرا، لا إن أكل اللحم، فلا يحد لذهاب عينها. فإذا إذا شرب دردي(٣) الخمر، ففي شرح الإبانة (عند أصحابنا، والشافعي: يحد بقليله وإن لم يسكر؛ لأن الخمر قد حصل في جوفه باختياره، ومخالطة الطين لها لا يبيح شربها.
  وقال أبو حنيفة: لا يحد ما لم يسكر؛ لأن الطين غالب عليها،
(١) يفهم من هذا أنها إذا شرعت في الفساد حلت ولو عولجت وحصل تمام الفساد بالعلاج، أو بهما معا، وظاهر كلام أهل المذهب أن الصلاح يحرم ولو قل فينظر، ويمكن أن يكون المعنى بقوله (قبل أن يبدأ الله) الخ أي: قبل أن يكون الله هو الذي أفسدها، وفعله إذا كان متقدما على فعل غيره قيل: بدأ الله ذلك، ولا يلزم المشاركة، والله أعلم فلا يعترض ذلك. (ح / ص).
(٢) روى أبو داود ٣/ ٣٢٦ عن أنس بن مالك (أن أبا طلحة سأل النبي ÷ عن أيتام ورثوا خمرا قال: أهرقها. قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا.
(٣) وهو ظحله، ووسخه وآخره.