تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما}

صفحة 487 - الجزء 1

  فعلى هذا ما خلط بشيء من سائر المسكرات يحرم، ويكون كالدردي، وهذا كالمعمول الذي يسمى بالترياق⁣(⁣١)، فإنه يخلط فيه جزء من القريط⁣(⁣٢)، قال الإمام يحي #: ولو استسعط الخمر إلى جوفه حد.

  الحكم الرابع

  في من وجد العصير خمرا، ما ذا يجب عليه؟ قلنا: إن صبها بنية الخمر وجب إراقتها؛ لأن بذلك يحصل اجتنابها، وقد أمر الله تعالى بالاجتناب، وإن نوى الخل فقول المؤيد بالله، وهو الذي يقوى له: تجب الإراقة⁣(⁣٣).

  وقوله قديما، وصححه أبو جعفر، واختاره الإمام يحي #: لا يجب لعادة المسلمين.

  ويلحق تكملة لهذه الأحكام، وهي أن النقيع حلال ما لم يبلغ السكر، ولا فرق بين الأواني، أما الانتباذ في الأسقية فذلك إجماع، وأما في غيرها، فقال أبو حنيفة، وأصحابه: لا بأس بالانتباذ في جميع الظروف، وكره مالك الانتباذ في الدبا والحنتم، والمزفت، والنقير، وقد ورد عنه ÷ أنه نهى عن الانتباذ في هذه الأربع، وقد ورد عنه ÷ كنت


(١) الترياق: دواء السموم، فارسي معرب، والترياق: ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين، والعرب تسمي الخمر ترياقا، لأنها تذهب بالهم - ح / س.

(٢) القريط: هو الإفيون، الذي يستعمل اليوم في صنع المخدرات. وهو الذي يسمى جوز الهند. وقد يتوهم البعض بأن جوز الهند هو الذي يوجد في البلاد الاستوائيه، وهو ثمر ذو حجم كبير مثل حجم الأناناس، وبداخله ماء يبرد به العطش، ويستعمل في صنع كثير من الحلويات لنكهته، فليس به. بل هو من المباح وليس فيه إسكار البتة فليعلم

(٣) واختاره الإمام في الأزهار. وفي ب (وهو الذي نقوله: تجب الإراقة).