قوله تعالى: {يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما}
  نهيتكم أن تنتبذوا في الدبا، والحنتم، والنقير، والمزفت، فانتبذوا، ولا أحل مسكرا)(١).
  قيل: الحنتم: جرة خضراء، وقيل: ضيقة الرأس. والنقير: خشبة ينقر جوفها. والمزفت: الإناء المطلي بالزفت.
  وأما انتباذ الخليطين، نحو التمر والزبيب، والزهو والرطب، والبسر والزبيب، فقد وردت الأخبار، رواها أبو داود أنه ÷ نهى عن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط البسر والتمر، وعن خليط الزهو والرطب، وقال انتبذوا كل واحد على حدة.
  وفي حديث عائشة أنها قالت: كنت آخذ قبضة من تمر، وقبضة من زبيب، فالقيه في إناء، فأمرسه، ثم أسقيه النبي ÷، قال في نهاية المالكي: الجمهور قالوا: بتحريم الخليطين من الأشياء التي تقبل الإنتباذ.
  وقال قوم: الانتباذ من الخليطين مكروه، وقال قوم: هو مباح، ولا أعرف شيئا للأئمة $.
  ولعل الخلاف إذا صار مشكوكا في إسكاره، لا إذا قطع بعدم إسكاره.
  قال في شرح الإبانة: والفقاع طاهر حلال، وقد كان يطاف به على مائدة الناصر #، ويشربونه، ولا يحفظ فيه خلاف بين العلماء إلا ما ذكرته الامامية، وبشر بن غياث المريسي، وهم محجوجون بالإجماع.
  وأما الميسر:
  فقد دلت الآية على تحريمه، واشتقاقه من اليسر، وهو أخذ مال الغير بيسر وسهولة، أو من اليسار؛ لأنه يسلب يساره.
(١) في ب (ولا أحل لكم مسكرا).