تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {ولأمة مؤمنة خير من مشركة}

صفحة 493 - الجزء 1

  المسألة خلافية بين الأصوليين، هل اللفظ المشترك عام في معنييه⁣(⁣١)؟ وهل يحمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا؟.

  ولفظ النكاح فيه الخلاف، وهل هو مشترك بين العقد والوطء، أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر⁣(⁣٢)؟.

  الأمر الثاني: في من يطلق عليه اسم الشرك، فأما الوثنية، فذلك إجماع أنها مشركة، فتحرم، وأما الكتابية، كاليهودية والنصرانية فقد اختلف في ذلك.

  فمذهب القاسم، والهادي، والناصر، والمؤيد بالله: تحريم نكاحها على المسلم، وهو رواية عن زيد بن علي، ومحمد بن عبد الله⁣(⁣٣)، وروي عن عبد الله بن عمر

  الرواية الثانية عن زيد بن علي، والصادق والباقر، وعامة الفقهاء جواز ذلك، وهو مروي عن جماعة من الصحابة، واختاره في الانتصار، وقال: إنه إجماع الصدر الأول⁣(⁣٤).

  وقد تزوج عثمان نائلة بنت القرافصة، وهي نصرانية، وخطبها معاوية بعد وفاته، فقالت: وما يعجبك مني؟ فقال: ثنيتاك. فقلعتهما، وأمرت بهما إليه.


(١) المختار أنه يحمل على جميع معانية الغير متنافية، هكذا قرر عند علماء الأصول. (ح / ص).

(٢) والمختار للمذهب أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وقال أبو حنيفة وأصحابه: العكس، وقاب عض أصحاب أبي حنيفة، واختاره في الانتصار: إنه حقيقة فيهما معا. (غيث بالمعنى في أولها) (ح / ص).

(٣) محمد بن عبد الله: هو الإمام محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب النفس الزكية $، تقدمت ترجمته.

(٤) فعلا وتقريرا. (ح / ص).