وقوله تعالى: {ولأمة مؤمنة خير من مشركة}
  المسألة خلافية بين الأصوليين، هل اللفظ المشترك عام في معنييه(١)؟ وهل يحمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا؟.
  ولفظ النكاح فيه الخلاف، وهل هو مشترك بين العقد والوطء، أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر(٢)؟.
  الأمر الثاني: في من يطلق عليه اسم الشرك، فأما الوثنية، فذلك إجماع أنها مشركة، فتحرم، وأما الكتابية، كاليهودية والنصرانية فقد اختلف في ذلك.
  فمذهب القاسم، والهادي، والناصر، والمؤيد بالله: تحريم نكاحها على المسلم، وهو رواية عن زيد بن علي، ومحمد بن عبد الله(٣)، وروي عن عبد الله بن عمر
  الرواية الثانية عن زيد بن علي، والصادق والباقر، وعامة الفقهاء جواز ذلك، وهو مروي عن جماعة من الصحابة، واختاره في الانتصار، وقال: إنه إجماع الصدر الأول(٤).
  وقد تزوج عثمان نائلة بنت القرافصة، وهي نصرانية، وخطبها معاوية بعد وفاته، فقالت: وما يعجبك مني؟ فقال: ثنيتاك. فقلعتهما، وأمرت بهما إليه.
(١) المختار أنه يحمل على جميع معانية الغير متنافية، هكذا قرر عند علماء الأصول. (ح / ص).
(٢) والمختار للمذهب أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وقال أبو حنيفة وأصحابه: العكس، وقاب عض أصحاب أبي حنيفة، واختاره في الانتصار: إنه حقيقة فيهما معا. (غيث بالمعنى في أولها) (ح / ص).
(٣) محمد بن عبد الله: هو الإمام محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب النفس الزكية $، تقدمت ترجمته.
(٤) فعلا وتقريرا. (ح / ص).