تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {ولأمة مؤمنة خير من مشركة}

صفحة 497 - الجزء 1

  الكافرة، وهذا مذهب الهدوية، والفريقين، ورواية عن مالك، والرواية الثانية عنه، والحسن بن صالح، وقول للناصر #، والإمام يحي بن حمزة: أن للمسلم ولاية على الكافرة، وهذه القراءة الشاذة دليل لنا.

  لكن المسألة خلافية بين الأصوليين، هل تجرى مجرى خبر الآحاد، كما قال أبو حنيفة⁣(⁣١)، أو لا تجرى؟ ولا يعمل بها، كقول غيره، واختاره ابن الحاجب، لكن إذا قلنا: لا يعمل بقراءة الشاذة انتقلنا إلى دليل آخر، وهو قوله تعالى في سورة الأنفال: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ}⁣[الأنفال: ٧٣](⁣٢) ونحو ذلك.

  إن قيل: فقد قال أبو العباس: للإمام تزويج الذمية إن لم يكن لها ولي، فجعل للمسلم ولاية، وفرق بين الولاية الخاصة، كولاية الأب فلم يثبتها، وبين العامة كولاية الإمام والقاضي، ذكره في الشرح فأثبتها⁣(⁣٣).

  ويقال: ما العلة المانعة من تولي المسلم نكاح الذمية بالوكالة⁣(⁣٤)؟.

  الحكم الثاني: أن الله تعالى أباح نكاح الأمة المؤمنة مع وجود الطول إلى المشركة، فاستدل الحاكم بهذا لمذهب أبي حنفية: أنه يجوز زواجة


(١) واختاره أصحابنا.

(٢) ويمكن أن يحتج على ذلك بقوله تعالى: {ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} حملا للولاية على العموم، وإذا انتفت فيمن أسلم ولم يهاجر، فالأولى فيمن لم يؤمن، فيحقق ذلك. وقوله: {أَوْلِياءُ بَعْضٍ} يعني في الميراث والمؤازرة، وهو بمفهومه يدل على منع التوارث، والمؤازرة بينهم وبين المسلمين) (ح / ص). (بيضاوي).

(٣) وسيأتي في آخر الأنفال أن الفقيه يوسف اختاره فقال: وهذا هو مذهبنا، وأبي حنيفة، والشافعي، ورواية لمالك. (ح / ص).

(٤) قال في (ح / ص). (ويمكن أن يفهم الجواب من قوله (تولي المسلم) فالوكالة نوع ولاية، فالمانع منها المانع من الولاية على الإطلاق، والله.

أو يقال: (المانع كونه توليا، وهو داخل في عموم الآية، ولا يلزم عليه الوكالة في البيع، والاستحقاق بالإجبار. (ح / ص).