وقوله تعالى: {ولأمة مؤمنة خير من مشركة}
  الكافرة، وهذا مذهب الهدوية، والفريقين، ورواية عن مالك، والرواية الثانية عنه، والحسن بن صالح، وقول للناصر #، والإمام يحي بن حمزة: أن للمسلم ولاية على الكافرة، وهذه القراءة الشاذة دليل لنا.
  لكن المسألة خلافية بين الأصوليين، هل تجرى مجرى خبر الآحاد، كما قال أبو حنيفة(١)، أو لا تجرى؟ ولا يعمل بها، كقول غيره، واختاره ابن الحاجب، لكن إذا قلنا: لا يعمل بقراءة الشاذة انتقلنا إلى دليل آخر، وهو قوله تعالى في سورة الأنفال: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ}[الأنفال: ٧٣](٢) ونحو ذلك.
  إن قيل: فقد قال أبو العباس: للإمام تزويج الذمية إن لم يكن لها ولي، فجعل للمسلم ولاية، وفرق بين الولاية الخاصة، كولاية الأب فلم يثبتها، وبين العامة كولاية الإمام والقاضي، ذكره في الشرح فأثبتها(٣).
  ويقال: ما العلة المانعة من تولي المسلم نكاح الذمية بالوكالة(٤)؟.
  الحكم الثاني: أن الله تعالى أباح نكاح الأمة المؤمنة مع وجود الطول إلى المشركة، فاستدل الحاكم بهذا لمذهب أبي حنفية: أنه يجوز زواجة
(١) واختاره أصحابنا.
(٢) ويمكن أن يحتج على ذلك بقوله تعالى: {ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} حملا للولاية على العموم، وإذا انتفت فيمن أسلم ولم يهاجر، فالأولى فيمن لم يؤمن، فيحقق ذلك. وقوله: {أَوْلِياءُ بَعْضٍ} يعني في الميراث والمؤازرة، وهو بمفهومه يدل على منع التوارث، والمؤازرة بينهم وبين المسلمين) (ح / ص). (بيضاوي).
(٣) وسيأتي في آخر الأنفال أن الفقيه يوسف اختاره فقال: وهذا هو مذهبنا، وأبي حنيفة، والشافعي، ورواية لمالك. (ح / ص).
(٤) قال في (ح / ص). (ويمكن أن يفهم الجواب من قوله (تولي المسلم) فالوكالة نوع ولاية، فالمانع منها المانع من الولاية على الإطلاق، والله.
أو يقال: (المانع كونه توليا، وهو داخل في عموم الآية، ولا يلزم عليه الوكالة في البيع، والاستحقاق بالإجبار. (ح / ص).