تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {ولأمة مؤمنة خير من مشركة}

صفحة 498 - الجزء 1

  الأمة، وإن قدر على تزوّج الحرة؛ لأن من قدر على تزوج المشركة قدر على تزوج المسلمة، من حيث أن المهر واحد، والاستدلال خفي؛ لأن الطول مسكوت عنه في هذه الآية⁣(⁣١).

  والمعنى⁣(⁣٢) في قوله تعالى: {وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ} حيث يجوز مع أنه قد فسرت الأمة بالإمرأة، والعبد بالذكر؛ لأن الناس عبيد الله وإماؤه.

  الحكم الثالث⁣(⁣٣):

  تحريم نكاح الكافر للمؤمنة، وهذا إجماع، ولا فرق بين أن يكون


(١) قال في تفسير النيسابوري ما معناه (التقدير: ولأمة مؤمنة خير من حرة مشركة. فذهب عض الناس إلى أن في الآية دلالة على أن القادر على طول الحرة يجوز له التزوج بالأمة على ما هو مذهب أبي حنيفة؛ لأن الآية دلت على أن الواجد لطول الحرة المشركة يجوز له التزوج بالأمة المؤمنة، والواجد لطول الحرة المشركة يكون لا محالة واجدا لطول الحرة المسلمة، لأنه بسب التفاوت في الإيمان والكفر، لا بتفاوت قدر المال المحتاج إليه في هذا النكاح، فيلزم قطعا أن يكون الواجد لطول الحرة المسلمة يجوز له نكاح الأمة. (تمت بأكثر اللفظ) فليس في المأخذ كل الخفاء؛ لأن الآية قد دلت على جواز نكاح الأمة مع وجود طول المشركة المساوي لطول المسلمة كما حققه. والله أعلم. (ح / ص).

قلنا: لا نسلم لأنا نستدل بعدم القدرة على زواجه المؤمنة على عدم القدرة على المشركة، فيجوز له الأمة بوجود القدرة على المشركة، لا على وجود القدرة على المؤمنة فيحرم، ولا نسلم ما ذكر في النيسابوري، فلا تستقيم الحاشية المتفرعة منه لأن سبب التفاوت في الإيمان والكفر، لا في المال والطول في ذلك.

(٢) قوله: (والمعنى) معطوف على الطول، والتقدير: والاستدلال خفي لأن الطول مسكوت عنه، ولأن المعنى في قوله {وَلَأَمَةٌ} أي: امرأة {مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ}. وليس المراد بالأمة: ضد الحرة. فلا يتم استدلال الحاكم لأبي حنيفة، ولا الثعلبي في تفسيره كما في الحاشية المتقدمة.

(٣) هكذا في ب، وفي أ (الحكم الرابع) وذلك بالنظر إلى القراءة الشاذة، والتي قال بعدها: وهذا حكم ثان.