وقوله تعالى: {وقدموا لأنفسكم}
  وقال ÷ (إن الله {لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِ} لا تأتوا النساء في محاشهن).
  وعنه ÷ (من أتى حائضا أو امرأة في دبرها، أو صدق كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد).
  وروى أبو داود عنه ÷ (ملعون من أتى امرأته في دبرها).
  وقد روي جواز ذلك عن مالك، وابن عمر، والامامية، لكن غلّطت الرواية عن مالك، والرواية عن ابن عمر.
  وشبهتهم قوله تعالى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أي: كيف شئتم(١)، وقد عرف بطلانه من حيث إن الله سبحانه شبه ذلك بموضع الحرث.
  الحكم الثالث: استحباب محاسن العبارات، ولطيف الكنايات، كما تقدم.
  الحكم الرابع: العزل، على ما ذكر فيه، وقد تقدم طرف من ذلك، وقد ذكر أبو داود أخبارا في إباحة العزل منها:
  أن رجلا من الأنصار قال للنبي ÷ «إن لي جارية أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل؟ فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها، قال: فلبث الرجل، ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملت، قال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها» قيل: لأنه قد يسبق من الماء ما يسبق.
  قال الأئمة $: لكن يشترط في الحرة إذنها؛ لترتفع المضارة، والإمام يحي لم يشترط الإذن، قال: كما لو استمتع منها في غير الفرج.
  الحكم الخامس: التقدمة لما ذكر من طلب العفة، والولد، والتسمية، والرضاء بنفع الفرط.
(١) صوابه (أين شئتم). أما تفسيرها بكيف شئتم فهو تفسير المانعين من الجواز في الدبر، لأن كيف للحالة، وليس للموضع.