تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس}

صفحة 512 - الجزء 1

  في اليمين، وقيل: من البر الذي هو التقوى، وهو الظاهر، أي: لا تجعلوا اليمين مانعة من هذه الأشياء، أو لا تتعرضوا لكثرة الأيمان، ليحصل منكم البر في الأيمان، والتقوى، والإصلاح بين الناس؛ لأنكم عرفتم بقلة الأيمان صلحتم لهذه الخلال، وقد دلت الآية على أحكام وهي ثمراتها:

  الأول

  أن اعتياد الأيمان، وجعلها مبتذلة منهي عنه، وقد ذم الله تعالى بذلك من أنزلت فيه آية القلم⁣(⁣١)، وهي قوله تعالى: {وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ}⁣[القلم: ١٠] لأن لفظ {حَلَّافٍ} للمبالغة كشتام، وضراب؛ لأن الحلاف مجترئ على الله تعالى غير معظم له، فلا يكون برا تقيا مصلحا بين الناس؛ لأنهم لا يثقون به

  الحكم الثاني

  النهي عن اليمين على ترك الطاعات للسبب الواردة [هي]⁣(⁣٢) عليه، وعلى تفسير أن العرضة مفسرة بالمنع من البر.

  الحكم الثالث

  أن من حلف ليترك طاعة فإنه يشرع له الحنث وجوبا إن كانت واجبة، أو مستحبا إن كانت مستحبة، وعليه حديث عبد الرحمن بن سمرة.

  قال في الثعلبي: وسأل سنان بن حبيب سعيد بن جبير، قال: إني غضبت على مولاة لي كان مسكنها معي، فحلفت أن لا تساكنني، فقال:


(١) هو الوليد بن المغيره لعنه الله.

(٢) ما بين القوسين موجود في النسخة ب ومحذوف في النسخة أ، وقد صححة حاشية، وقال: (وكان عليه إبراز الضمير لجري الصفة على غير من هي له).