قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤ فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم}
  ذكر الأزرقي(١) في مسألة الوليين إذا زوجا المرأة ووقع اللبس أن الحاكم يجبرهما على الطلاق.
  وقال الحقيني(٢) #، والأستاذ، وأبو مضر: يفسخه الحاكم.
  والنكاح في مسألة المولي آكد فهو محتمل للفرق(٣).
(١) الأزرقي: أحمد بن محمد الأزرقي، السيد الإمام الهدوي، هذا السيد ممن له اليد الطولى في الفقه، وتخريج المذهب، قال في المستطاب: هو اليمني صاحب جامع الخلاف، شيخ مطهر بن كثير، واعترض عليه، بأن هذا ليس ذاك، وأن الأزرقي من أئمة الجيل والديلم، قام وادعى، وتلقب بالمنتقم لله، فينظر. شرح الأزهار ١/ ٦.
(٢) الحقيني هو: علي بن جعفر بن الحسن بن عبيد الله بن علي بن الحسين بن الحسن بن علي بن أحمد الحقيني، وهو الذي سكن قرية يقال لها: حقينة بالقرب من المدينة - ابن علي بن الحسين الأصغر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي الحسيني، أبو الحسن الإمام الهادي، المعروف بالحقيني الصغير، والكبير والده، قال حميد الشهيد: أجمع أهل عصره على أن سبع علمه آلة للإمامة، قام في بلد الاستندارية من أرض الديلم، بعد وفاة الناصر الصغير سنة ٤٧٢ هـ وكان الحقيني مشتغلا بالأمر في بلاد ديلمان، وكان أبو الرضا محتسبا في بلاد جيلان، كان الحقيني فقيها متكلما، له المقالات في العوم، والتأليف من أهل البصيرة التامة، ولم يزل قائما بأمر الله إلى أن حضر يوما ببلدة كجوه من بلاد الاستندارية فوثب عليه رجل حشيشي في المسجد فقتله، رضوان الله عليه في يوم الاثنين في رجب سنة ٤٩٠ هـ ونقل إلى بكار ودفن بقرية قفشكين، قال الشيخ محي الدين الجيلاني: هبت ريح بعد نحو مائة سنة من موته فكشفت قبره، حتى رؤي كما دفن، حتى شعر لحيته، هذا هو المراد بالحقيني، ذكره المنصور بالله، وحميد الشهيد، والإمام الحسن، والإمام المهدي، والحاكم، ومحي الدين الجيلاني، وهو أعرف به، وثمة حاشية في الشرح من هامش الهداية، أنه يحي بن الحسين، وأنه الكبير، ولا أصل لها، بل هي سهو، ولم يوجد ذلك في غيرها، فليعلم.
(٣) لعل الفارق بينهما - والله أعلم - أن المولى منها زوجة، وحقوقها ثابتة على الزوج فلا ضرر عليها، كما قالوا في امرأة المعسر: إنه لا فسخ لهذة العلة بخلاف مسألة الوليين، فالنفقة ساقطة مطلقا عند من يقول بالوقف، ومن يقول بالبطلان، لأنه لا تحويل على من عليه الحق - والله أعلم - وهذا على الخلاف، والمذهب أن اللبس مبطل. والله أعلم. (ح / ص).