قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤ فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم}
  الحكم السابع: في إيلاء المجبوب، والخصي، والإيلاء من الرتقاء: فالمذهب صحته، ذكره أبو العباس، ومثله ذكر أصحاب أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، لعموم الآية.
  وأحد قولي الشافعي: لا يصح إيلاء المجبوب؛ لأن الجماع متعذر في حقه من غير يمين، أما ما يرجى زواله كالمريض، والمحبوس فيصح إيلاؤه، وأما إيلاء الكافر ذميا أو غيره فيخرج من عموم الآية عندنا، وأبي يوسف، ومحمد، ومالك، من حيث أن الكفارة قربة، وهي لا تصح منه، وقد تقدم أن يمين الإيلاء هي التي تعلق بها الكفارة، ولذلك(١) أخرجنا يمين الشرط والجزاء.
  وقال أبو حنيفة، والشافعي: يصح لعموم الآية.
  كذلك لا فرق بين أن تكون الزوجة مدخولا بها، أو غير مدخولة لعموم الآية؛ لأنها داخلة في اسم النساء، كالمدخول بها، وهذا هو الظاهر من أقوال العلماء، وفي الزوائد عن الناصر، والصادق، والباقر: لا يصح إلا من المدخول بها، وقال أبو جعفر: أو من المخلو بها، وتخصيص ذلك من عموم الآية يحتاج إلى دليل. وقد علل ذلك بأن الفيء الرجوع، ولا رجوع إذا لم يكن قد دخل بها؛ لأنها ممتنعة قبل ذلك.
  وكذلك عموم الأدلة أنه لا فرق بين الحر والعبد في مدة الإيلاء؛ لكنهم يحتجون أن قدر المدة التي تناولها يمين الزوج أربعة أشهر، من قوله تعالى: {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} والأخذ من الآية خفي، إنما أخذ من كلام علي # ومن معه، وهو إجماع أهل البيت $، وأيضا فقد قيل: إنه إجماع الآن.
(١) أي: لأجل أن يمين الإيلاء هي التي تعلق بها الكفارة. (ح / ص). أما يمين الشرط والجزاء فلا كفارة فيها