قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤ فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم}
  الحرية في الشهرين على قول هؤلاء اعتبر مدة الأحرار، وقال مالك في إحدى الروايتين لا يتغير الحكم.
  تكملة لبيان مدة التربص
  اعلم ان التربص حق للزوج، فلا يطالب قبل انقضاء المدة، فلو فرض أنه عرض مانع من الوطء لمرض أو إحرام، أو صوم فرض، أو حبس، فإن كان من جهته لم يستأنف المدة، ولم يكن ذلك قاطعا، وإن كان من جهتها لم يحتسب بذلك، وكان ذلك قاطعا إلا الحيض؛ لأنه لا ينقطع في الأغلب، وفي النفاس وجهان: هل يشبه بالحيض؛ لأنه في معناه، أو بالمرض لأنه نادر؟ فإذا عرض ما ذكر استؤنفت المدة؛ لأنها لا بد أن تكون متوالية، هكذا ذكره في مهذب الشافعي
  الحكم الثامن في تفسير الفيء
  اعلم أن الفيء هو الجماع لمن قدر عليه، وباللسان للعاجز(١)، بأن يقول: فئت ورجعت عن يميني، وهذا إجماع.
  وعن إبراهيم: الفيء باللسان في جميع الأحوال، لكن إذا فاء بالفعل، فعليه الكفارة إن فاء في مدة اليمين، والوجه: أنه حالف وحنث في يمينه فلزمته الكفارة، كالحالف في غير هذه الصورة، ويدخل ذلك في عموم قوله تعالى في سورة المائدة: {وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ} وهذا مذهب الأئمة $، وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، وهو مروي عن ابن عباس، والحسن، وقتادة.
  وأحد قولي الشافعي، والحسن، وإبراهيم: أنه لا كفارة عليه، لقوله تعالى: {فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} قلنا: أراد من العقوبة، أما لو فاء باللسان
(١) في ب (أو باللسان للعاجز). وفيها أيضا (فئت، أو رجعت عن يميني).