قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤ فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم}
  لعجزه لم تجب الكفارة؛ لأنه لم يحنث إذ يمينه تعلقت بالوطء.
  وقال المنصور بالله: عليه الكفارة؛ لأن القول قد أقيم مقامه.
  الحكم التاسع
  إذا آلى من زوجته، ولم يفيء بل طلق، ثم عادت إليه في مدة الإيلاء، ففي الطلاق الرجعي إذا استرجع بالقول يعود وفاقا(١)، ذكره في شرح الإبانة.
  وفي البائن إذا عادت بعقد في مدة الإيلاء فإنه يعود عندنا، خلافا لقول للشافعي.
  وأما المثلثة إذا عادت إليه بعد الزوج الثاني، وكانت مدة الإيلاء باقية، فهل يعود حكم الإيلاء، ويكون لها المرافعة أم لا.
  فالذي خرجه المؤيد بالله من كلام المنتخب أن حكم الإيلاء يعود، وهو قول الناصر، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، وزفر، وقول للشافعي.
  واحتج هؤلاء بأن قالوا: قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} ولم يفصل بين أن يكون قد طلق أم لا، ولأن حكم الإيلاء يتعلق بحصول النكاح في مدته.
  وقال أبو العباس، وأبو طالب، والحنفية، والثوري: إنه يبطل حكم الإيلاء؛ لأن الطلاق الذي كان يملكه حين آلى قد خرج عن ملكه بطلاقها ثلاثا.
  أما لو طلقها طلقة رجعية، أو بائنة ولم يثلث، ثم رجعت إليه بعقد فلها المرافعة عند السادة معا.
(١) حيث بقي عليه شيء من مدة الإيلاء، وإلا فلا. (ح / ص).