قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤ فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم}
  واحدة؛ لأن الحنث عندهم قد بطل من حيث إنه لا يحنث إلا بالجميع، ولو لم ينو الجميع.
  وأما إذا طلق واحدة، فعندنا لا يبطل في حق الباقيات، وهذا مروي عن أبي حنيفة، والشافعي، وفي المهذب يكون موقوفا.
  فإن اتفق منه وطء المطلقة بنكاح أو سفاح كان موليا من الأخرى، بخلاف الموت، فإن الحنث قد تعذر، وحكي عن أبي حنيفة: أنه لا يكون موليا حتى يطأ ثلاثا، فيكون موليا من الأخرى؛ لأنها هي التي يحنث بها، وعندنا أن هذه القاعدة غير مسلمة.
  الحكم الثاني عشر
  إذا آلى ثم ظاهر، أو عكس ذلك لم يتداخلا عندنا، والأكثر؛ لثبوت كل حكم بدليله.
  وعند مالك: يدخل الإيلاء على الظهار إن كان مظاهرا، وهذا لازم على قول من شرط المضارة باليمين، وقيل: لا يدخل.
  انتهى: الجزء الأول
  ويليه: الجزء الثاني
  وأوله قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ}