تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم}

صفحة 7 - الجزء 2

  العدة، ويجعل التمكن من الوطئ كالوطئ، كما جعل التمكن من الانتفاع في المستأجر كالانتفاع، ولأن الخلوة لما أوجبت كمال المهر أوجبت العدة، كالمتوفى عنها، لكن وجوب المهر لا يسلمه الشافعي.

  وأيضا هذا منتقض بالمجبوب المستأصل، فإن أبا طالب أوجب في خلوته المهر دون العدة⁣(⁣١)، وأيضا المعيبة إذا خلا بها وجبت العدة لا المهر، نص على ذلك الهادي #، وقال أبو مضر: لا تجب.

  وضابط ذلك: أن العدة تجب في الخلوة الصحيحة، وأما الفاسدة فإن فسدت لمانع شرعي كالصوم والإحرام وجبت، وإن كان عقليا كالمريضة والصغيرة لم تجب إلا المعيبة⁣(⁣٢) عند الهادي #.

  واستخراج وجوب العدة من وجوب المهر خفي، ثم إنه غير مطرد، فقد أوجبوا العدة مع سقوط المهر، وذلك حيث تفسد الخلوة لمانع شرعي، أو لعيب في المرأة، وأوجبوا المهر دون العدة، وذلك في خلوة المستأصل.

  وقولهم: إن التمكن من الوطء كالوطء قياسا على الإجارة.

  يقال فيه: فيلزم أن يكون التمكن من الوطء كالوطء في إثمار الرجعة، وقد قال أبو جعفر: إبطال الرجعة على الأصل، والعدة إثباتها استحسانا لا قياسا، فلو تصادق هو والمعيبة على عدم الوطء فلا عدة⁣(⁣٣)، ولزم نصف المهر.


(١) وهذا هو المذهب.

(٢) وهو المذهب، حيث العيب غير الموانع العقلية، وأما هي فلا عدة معها، وأما المهر ففيه التفصيل المذكور في كتاب النكاح. في الأزهار.

(٣) وهو المذهب في العدة، وأما المهر فليس على إطلاقه، بل حيث الخلوة فاسدة، والله أعلم.