تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم}

صفحة 10 - الجزء 2

  الفرع الثالث

  إذا طلقت وكانت ممن تحيض ولكن انقطع حيضها ما حكمها؟ ومن أين يستنبط؟ قلنا: إن انقطع حيضها لعارض معروف كالرضاع والمرض تربصت حتى يزول العارض، فتعتد حينئذ بالحيض، وهذا إجماع إلا في المريضة فجعل بعضهم حكمها كالتي لم تعرف العارض، وأما إذا لم يعرف سبب الانقطاع فهذه المسألة فيها مذاهب:

  الأول: مروي عن علي #، وابن مسعود، وعثمان، وزيد بن ثابت: أنها تربص إلى أن يعاودها الدم، أو تبلغ حد الأياس، وإلى هذا ذهب أهل المذهب، وأبو حنيفة، وأحد قولي الشافعي

  ووجه هذا القول: عموم الآية في إيجاب التربص على المطلقات إلا ما خصته دلالة كالحامل، والآيسة، وقبل الدخول.

  المذهب الثاني: محكي عن الصادق، والباقر، وأحد قولي الناصر، وقول للشافعي: أن عدتها ثلاثة أشهر، قيل: من وقت انقطاع الدم.

  المذهب الثالث: قول عمر، وابن عباس، وإليه ذهب مالك، وقول للشافعي: تتربص تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أشهر، وقول للشافعي: تتربص أكثر مدة الحمل أربع سنين، ثم تعتد بالأشهر، واختار الإمام يحي # أنها تتربص أربعة أشهر وعشرا، ثم تعتد ثلاثة أشهر⁣(⁣١)، ووجه هذه الأقاويل: أن العدة شرعت لبراءة الرحم من الولد، فمن قال: تسعة أشهر. علل بأنه غالب مدة الحمل.

  ومن قال: أربع سنين، قال: إن التسعة الأشهر لا تفيد إلا الظن في براءة الرحم فأشبهت الحيضة الواحدة، وبالأربع السنين يحصل اليقين.


(١) وقال المهدي لدين الله: تربص حتى يمضي عليها فصول السنة الأربعة اثنا عشر شهرا، ثم تعتد بثلاثة أشهر، تمت بيان، قال فيه: وهو القوي.