تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم}

صفحة 11 - الجزء 2

  ومن قال: أربعة أشهر وعشرا، قال: لأنها المدة التي يتبين فيها الحمل.

  ومن قال: تكون عدتها بالأشهر أدخلها في الآيسات، وقوى هذا صاحب النهاية وحكاه عن إسماعيل المالكي، وابن بكير⁣(⁣١)، من أصحاب مالك، قال: - ونعم ما قالا.

  قال صاحب النهاية: لأن قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ} معنى قوله تعالى: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} أي: في الحكم، بأن شككتم بم تكون عدة الآيسة؟.

  قال: والآيسة هي التي لا تقطع بانقطاع حيضها، وقالا: المعنى بقوله تعالى: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} أي: في الحيض، فإن اليائس في كلام العرب هو: من لا يحكم عليه بما يئس منه بالقطع، ولو فسر اليأس بالقطع لزم أن تنتظر الدم، ولو بلغت سن الأياس في العادة، وإن فسر الأياس بما لا قطع فيه دخلت المنقطعة وإن لم تبلغ سن اليأس المقدر بل هي في سن من تحيض، فيلزم أن تكون عدتها بالأشهر

  قال صاحب النهاية: والقول الأول فيه عسر وحرج⁣(⁣٢)، فصار التربص والاعتداد من وقت أن غلب على الظن انقطاع الدم، ولهما⁣(⁣٣)


(١) هو يحي بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي بالولاء، أبو زكرياء راوية للأخبار والتاريخ، من حفاظ الحديث، مصري، ولد سنة ١٥٤ هـ وتوفي سنة ٢٣١.

(٢) يقال: بل اليأس: انقطاع الرجاء، ولا ينقطع رجاء المرأة من الحيض إلا عند بلوغ المرأة سن اليأس، ومع ذلك فقول علي # حجة، والعسر والحرج مع قيام الدليل لا يكون مبطلا للأحكام، كما في نظير ذلك، والله أعلم. (ح / ص).

(٣) أي: لأهل القولين وهما إن فسر بما قطع فيه، وهو قول إسماعيل، وابن بكير، والثاني: وهو أن فسر بما فيه قطع، وهو قول أهل المذهب، والله أعلم. (ح / ص).