تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم}

صفحة 12 - الجزء 2

  تعلق بالآية، وذلك في تفسير الأياس، وسائر الأقوال مستخرجة من غير الآية، ويجعلون المعتدات منقسمات، ذوات أقراء فحكمهن من الآية. وآيسات، وغير حائضات، فحكمهن مأخوذ من الآية، وقسم ثالث: وهي التي انقطع حيضها لا للكبر، فحكمهن مأخوذ من غير الآية، بل من باب اعتبار المعنى.

  الفرع الرابع

  في المستحاضة إذا طلقت وفي حكمها أقوال:

  الأول: مذهبنا أنها تتحرى لعدد الأقراء، كما تتحرى لترك الصلاة، وتكون عدتها بالأقراء، لعموم قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} فإن لم تحصل لها أمارة، فقال الفقيه بدر الدين محمد بن سليمان بن أبي الرجال: تعمل بغالب العادة، وتحكم على نفسها بأنها تحيض في كل شهر مرة؛ لأنه الغالب من النساء.

  وقال الفقيه عماد الدين يحي بن حسن [البحيبح]: هي من ذوات الحيض، وقد أوجب الله تعالى عليها ثلاثة قروء فلا تبرأ منها إلا بيقين⁣(⁣١)، أو ظن.

  وفي النهاية عن أبي حنيفة، والشافعي: ترجع إلى التمييز، فإن التبس فقال أبو حنيفة: ثلاثة أشهر، وقال الشافعي: بعدد⁣(⁣٢) أيام حيضها، وقال مالك: تعتد سنة كالتي انقطع حيضها، فتكون عدتها بالأشهر؛ لأن الله تعالى جعل العدة بالشهور عند ارتفاع الحيض، وخفاؤه كارتفاعه.


(١) وهو الذي قواه أهل المذهب.

(٢) في نسخة أ (تعتد أيام حيضها).