وقوله تعالى: {إن كن يؤمن بالله}
  لا بد أن تشهد على خروج الدم من فرجها في أول زمان الحيض وآخره، لا إن شهدت على الدم في خرقها، وهذا فيه صعوبة، وفي حديث شريح أنه قال: إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون على [أنها كانت تحيض قبل الطلاق كذلك فالقول لها، فقال علي #: قالون، أي: أصبت، وهي كلمة رومية](١).
  قال الحاكم(٢): «وكذا يستخرج من هذا تحريم كتم العلم؛ لأنه إذا حرم كتم الحيض، وكذا كتم ما فيه شريعة».
  وكذا لا يحل لها كتم الحيض لأجل وطء الزوج، ولا تمنعه من الوطء معتلة أنها حائضة، وليست كذلك، وفي الحديث عنه ÷ «لعن الله المفسلة(٣)، والمسوفة» المفسلة: التي تدعي الحيض لتمنع زوجها من وطئها، والمسوفة تقول له: سوف نفعل بعد هذا الوقت.
(١) بياض في الأصل قدر سطرين، وقد أتممناه مما ذكره العلامة النجري في شرحه على الخمسمائة، ولفظ النجري (أن عليا # سأله عن امرأة طلقت، فذكرت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد، فقال شريح: إن شهدت ثلاث نسوة من بطانة أهلها أنها كانت تحيض قبل الطلاق كذلك، فالقول لها، فقال # قالون: أي أصبت، وهي كلمة رومية. ورواه الزمخشري في الفائق، وابن الأثير في النهاية.
ولفظ الحديث كما تقدم قريبا (إن جاءت ببطانة من أهلها ممن يرضى دينه وأمانته يشهدون أنها حاضت ثلاث حيض فهي كما قالت، وإلا فهي كاذبة، وقضى بذلك، وصوبه علي #).
(٢) لفظ الحاكم (وتدل على أن من علم شيئا في الشرع يحرم عليه كتمانه، لأنه إذا حرم عليها كتمان الحيض لما يتعلق به من الحكم فتحريم كتمان الشرائع أولى.
(٣) المفسلة - بالفاء - في الصحاح: والمفسلة: المرأة التي إذا نشط زوجها يغشاها اعتلت بالحيض، وليست بحائض، فيفسل الرجل عنها، ويفتر نشاطه، من الفسولة، وهي الفتور في الأمر. نهاية.