وقوله تعالى: {إن كن يؤمن بالله}
  الحكم الرابع
  يتعلق بقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً} المعنى: وأزواج المطلقات المذكورات أولى بردهن إليهم {فِي ذلِكَ} أي: وقت الأقراء {إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً} يعني: عدم الضرار، والضرار بأن يسترجعها لمنعها من التزوج، ثم يطلقها، فإذا قرب انقضاء العدة استرجعها ثم كذلك، والبعل: الزوج، والجمع: البعول، والتاء لاحقة لتأنيث الجمع، كقولك: سهولة)(١)، وسمي الزوج بعلا لقيامه بأمور زوجته، وأصل البعل: السيد والمالك، قال تعالى: {أَتَدْعُونَ بَعْلاً}[الصافات: ١٢٥] ومعنى: {أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ} أي: يجب إيثار قوله: إن طلب الرجعة على قولها إن أبت، وهذا عام في المطلقات، لكن خرجت المثلثة بقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ}[البقرة: ٢٣٠] وخرجت المطلقة على عوض بأن طلاقها بائن عندنا، وهو قول عامة الفقهاء، لقوله تعالى: {فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}[البقرة: ٢٢٩] وظاهر الفداء يفيد الاستبداد بما فدي له، وعن علي #» إذا قبل الرجل من امرأته الفدية فقد بانت منه بتطليقة» ولأنا قلنا: إن له الرجعة أدى إلى أنه يملك البدل والمبدل.
  وقال أبو ثور: إنه تجوز الرجعة مع أخذ العوض، وقال ابن المسيب، والزهري: إن أحب الزوج الرجعة رد العوض، كذلك عموم الآية يقضي أن للزوج الرجعة، ولا فرق بين أن يطلق بالصرائح، أو الكنايات، وهذا مذهبنا، والشافعي؛ لعموم الآية، ولقوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ} ولم يفصل.
  وقال أبو حنيفة: الكنايات بائنة إلا ثلاثا، وهي قوله: اعتدي،
(١) ويجوز أن يراد بالبعولة المصدر من قولك: بعل حسن البعولة، أعني: وأهل بعولتهن. كشاف