تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}

صفحة 40 - الجزء 2

  وقول المؤيد بالله، وأبو حنيفة، والشافعي: يجوز إذا لم يضارها، وبسيئ عشرتها لتفتدي.

  والخامس: حكاه في النهاية للنعمان أنه يجوز من الإضرار؛ لأن الفداء جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الزوج من الطلاق.

  الحكم الثاني

  في مقدار ما يقع عليه الخلع، وقد قال تعالى: {فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} فعمّ، قال الهادي، والناصر $: ومالك، والحسن، وابن المسيب، وداود: يعني مما أعطاهما، بدلالة خبر جميلة، فإنه ÷ قال: (أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، وزيادة، قال: أما الزيادة فلا) وفي حديث آخر (أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، وزيادة، قال: أما الزيادة فلا)

  وخرج المؤيد بالله للهادي، وهو قول المنصور بالله أن الزيادة لا تجوز⁣(⁣١) ولو تبرعا لهذا الحديث.

  وقال المؤيد بالله، وأبو حنيفة، والشافعي: يجوز وإن زادت لعموم الآية، ولحديث أبي سعيد الخدري، قال: كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة، فكان بينهما كلام، فارتفعا إلى رسول الله ÷ فقال: تردين عليه حديقته ويطلقك؟ قالت: نعم وأزيد، فقال: ردي عليه حديقته وزيديه).

  وعن علي #: ما افتدت به المختلعة من قليل أو كثير أقل من الصداق أو أكثر فلا بأس به.


(١) في الغيث: إذا تبرعت بالزيادة لا في مقابلة الطلاق جاز عندنا، وادعى في الشرح الإجماع على ذلك. (ح / ص). والذي في شرح التجريد أنه منصوص عليه في الجامعين، فينظر في رواية التحريم.