تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}

صفحة 41 - الجزء 2

  قالت الهدوية: حديث أبي سعيد محمول على أن الحديقة أقل من المهر، وحديث علي # محمول على أن الزيادة تبرع منها⁣(⁣١)، لا أن الزوج امتنع أن يطلقها إلا بالزيادة، والمؤيد بالله يقيس على سائر عقود المعاوضة.

  قال في الكشاف: وروي أن امرأة نشزت، فرفعت إلى عمر فأباتها في بيت الزبل ثلاث ليال، ثم دعاها، فقال: كيف وجدت مبيتك؟ فقال: ما بت مذ كنت عنده أقر لعيني منهن، فقال لزوجها: اخلعها ولو بقرطها، قال قتادة: يعني بمالها كله.

  قيل: وهذا أخذ من تمثيلهم، وذلك قولهم: خذه ولو بقرطي مارية، وهي مارية بنت أرقم بن ثعلبة، وهي جدة عمرو بن هند، كان لها قرطان من ذهب، وكان فيهما درتان قيمتهما أربعون ألف دينار.

  الحكم الثالث

  هل الطلاق على العوض، وهو الخلع طلاقا فيحسب في عدد الطلاق، وتثبت فيه السنة والبدعة؟ أم يكون فسخا كالرضاع فلا يكون ذلك؟ فقال أبو العباس - تخريجا للهادي #، وهو أحد قولي الناصر - وأبو حنيفة، والمنصور بالله، وأحد قولي الشافعي -: إنه طلاق⁣(⁣٢) لدخوله في اسم الطلاق؛ ولأن الفدية لا تغير حكمه، ويكشف هذا خبر سعيد بن المسيب «جعل رسول الله ÷ الخلع تطليقة» وعن علي # «إذا قبل الرجل من امرأته فدية فقد بانت منه بتطليقة، وروي مثل قولنا عن ابن مسعود، وعثمان.


(١) وفي هذا التأويل مخالفة لما خرجه المؤيد بالله للهادي #، من عدم جواز الزيادة، ولو تبرعا

(٢) وهو اختيار الإمام المهدي # في المتن.