تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {أن يتراجعا}

صفحة 46 - الجزء 2

  وفي النهاية عن ابن أبي ليلى: النكاح صحيح، لكن لا يحلّها، والمؤيد بالله يقول: إنه يحلّ إن لم يؤقت.

  وأبو العباس قال: لا يحلّ إن شرط⁣(⁣١)، أما مع الإضمار فاتفق السادة أنه يحلّ، وإن كره للحديث المأثور، أنه قيل له ÷: إن فلانا قد تزوج فلانة، وما نراه تزوجها إلا ليحلها؟ فقال: آشهد؟ قالوا: نعم، قال: آصدق؟ قالوا: نعم، قال: ذهب الخداع.

  وقوله: {فَإِنْ طَلَّقَها}. وكذلك كل فرقة بموت أو فسخ.

  الحكم الثالث: أن الزوج الثاني لا يهدم إلا الثلاث دون الواحدة والثنتين أخذا من قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}. فأخبر أنه إذا طلقها ثلاثا لم تحل إلا بزوج، ولم يفصل بين أن تكون قد تزوجت بعد الأولى والثانية أم لا، وهذا قول عامة أهل البيت $، والشافعي، وهو مروي عن علي #، وأبي هريرة، وعمران بن حصين.

  وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: إذا هدم الثلاث هدم ما دونها، وهو مروي عن ابن عباس، وابن عمر، قلنا: إنه هدم⁣(⁣٢) التحريم، وهو لا يحصل إلا بها.


(١) فهو على وجهين أن يقول: إذا أحللتها فلا نكاح، فهذا كنكاح المتعة؛ لأنه مؤقت، فلا يصح، الوجه الثاني أن يقول: إذا أحللتها طلقتها، فهذا لا يصح عندنا أيضا، وهو مفهوم الأزهار، لأنه قال: أو مضمر التحليل، وهذا أحد احتمالي أبي طالب، وهو قول أبي العباس، والشافعي، وقالت الحنفية، والمؤيد بالله، وأحد احتمالي أبي طالب أنها تحل، ويجوز ذلك، وهو بالخيار إن شاء طلق، وإن شاء أمسك. غيث. وقوي الأخير القاضي عامر، ولعل التقوية تستقيم فيمن تمترس الشرط وغيره، والله أعلم. (ح / ص).

(٢) قلنا: إنه هادم للنص. أي: معارض للنص. الذي في البحر، قلنا: الهدم مخالفة للقياس، فقرر حيث ورد، وإذا لم يهدمه يقويه. بل بتوقيف، ولا يصح القياس إذ لا يؤمن كون الثلاث جزء من العلة. بحر.