وقوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك}
  للأم. وقيل: من ترك المضارة، والأول هو الظاهر، ولكن اختلف أهل التفسير في تفسير الوارث من المراد به؟ فقيل: أراد وارث الأب، وهو هذا المولود، فعليه رزق الأم وكسوتها، كما كان على والده إن كان له مال، وإلا أجبرت الأم، ولا يجبر على نفقة الصبي غير الأبوين، وهذا قول مالك، والشافعي.
  وقيل: أراد وارث الصبي، والمعنى: أن مؤنة هذا المولود على وارثه، الذي لو مات لورثه، فيجب على الوارث مثل الذي كان على والد المولود، لكن اختلفوا فمذهب أهل البيت $: أيّ وارث كان، وإن كثروا كان ذلك على قدر الإرث، وهذا قول قتادة، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، ذكر ذلك في الثعلبي، وهذا إذا لم يكن للصبي مال
  وقال أبو حنيفة: المراد من كان ذا رحم محرم كالأخ، والعم، لا ابن العم، وهذا قول أبي يوسف، ومحمد. وقيل: إنما تجب المؤنة إذا لم يكن له مال على عصبة الولد من الرجال، دون النساء، كالأخ والعم، دون الأخ من الأم، ونحوه، وهذا قول عمر، والحسن، ومجاهد، وعطاء، وسفيان، وإبراهيم.
  وقيل: أراد وعلى وارث الأب إذا مات من كسوة الأم ونفقتها مثل الذي كان على الميت، وهذا قول قبيصة بن ذؤيب.
  قال الحاكم: والأصح وارث الولد(١).
  وقيل: أراد ب {الْوارِثِ} الباقي من أبويه، وهذا مروي عن سفيان وغيره، لأنه قد يعبر عنه بالوارث، ولهذا جاء في دعاء النبي ÷ (اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا، وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا).
(١) وهذا هو المختار للمذهب كما تقدم.