تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك}

صفحة 60 - الجزء 2

  مذهبنا، ودليل ذلك قوله تعالى: {وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ} فجاء بالألف واللام، وهما للاستغراق، فعم كل وارث، وفي ذلك خلاف مالك، والشافعي أن النفقة لا تجب لما عدا الآباء والأبناء.

  وقال أبو حنيفة في نفقة الأقارب: يشترط مع الفقر أن يكون المنفق عليه ذا رحم محرم، أو صغيرا أو أنثى، أو عاجزا عن التكسب، لأنها وجبت لدفع الضرر.

  فإن قيل: قوله تعالى: {وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ} إن قلتم: إنه عام لزم أن تنفق الزوجة على زوجها، والمعتق على العتيق؟ قلنا: خرج ذلك بالإجماع.

  فإن قيل: إن أبا حنيفة قال في معسر له خال وابن عم موسران: إن النفقة على الخال، وليس هو بوارث، وإن الوارث الموسر لا يأخذ إلا بعض المال، حيث معه معسر في درجته، وقد صححتم أن النفقة جميعها عليه⁣(⁣١)، خلاف قول المنتخب.

  قلنا: أما نحن فنقول: ليس المعتبر تحقيق الإرث، فإن من الجائز موت المنفق قبل المنفق عليه، وإنما المعتبر أن يكون هو في الحال وارثا لو مات المعسر.

  فإن قيل: إذا عللتم بهذا لزم أن تستوي النفقة على الموسرين، وإن اختلف ميراثهم، قلنا: النفقة على قدر الإرث، إلا أن يحصل معنى المضارة؛ لأنها وجبت للمواساة، ودفع المضارة.

  ولو قلنا: إن الموسر لا ينفق إلا بقدر إرثه، فحاجة المواساة، ودفع المضارة وجهه باق.


(١) وهذا هو المذهب.