وقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير}
  الأشهر والعشر؛ لأن الروح ينفخ في هذه المدة، قلنا: هذا ينتقض بالصغيرة، وقبل الدخول، قالوا: إنه ÷ أمر سبيعة بنت.
  الحارث، وكانت وضعت بعد وفاة زوجها بأيام أن تزوج.
  وقد يجاب بأن هذا الخبر مضطرب؛ لأنه قد روي بشهر، وبأربعين ليلة، وبنصف شهر، وقد بسط السيد العلامة جمال الدين علي بن محمد في هذه المسألة في الإيراد والرد.
  ولا يقال للأولين: يلزمكم أن تجمع المطلقة بين الحيض والوضع جمعا بين قوله تعالى: {أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ} وبين قوله تعالى: {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة: ٢٢٨] لأن هذا لم يقل به أحد(١).
  والخلاف هل الاعتداد من يوم العلم، أو من يوم الموت كما تقدم(٢).
  ولو كان الزوج صغيرا، وظهر حمل بالزوجة، فقال أبو حنيفة: تعتد بذلك الحمل، وقال الشافعي: لا تعتد به منه، وهذا يأتي للمذهب، لأنا إنما قلنا إذا تأخر الحمل الذي من الزوج كانت العبرة به لدلالة الإجماع.
  الحكم الثاني
  وجوب منع الولي لحرمته من التزوج قبل انقضاء العدة، وكذلك الإمام والحاكم، وغيرهما؛ لأنه تعالى نفى الجناح بعد انقضاء العدة بقوله: {فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ}.
  الحكم الثالث
  أنه يجوز لها بعد انقضاء العدة التعرض لطلب النكاح؛ لأنه المراد
(١) بل قد قال به مالك، لكن إجماع العترة على خلافه، وقد ذكره في البحر.
(٢) في الفرع الثاني من تفسير قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}.