تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين}

صفحة 73 - الجزء 2

  عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، وقد فرضتم لهن فريضة، أو لم تفرضوا لهن فريضة، ثم قال تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَ} يعني الجميع.

  القول الثالث: مذهب جلة الأئمة $، وأبي حنيفة: أن المتعة إنما تجب بشرطين: أن لا يسمّي لها مهر، وأن يكون الطلاق قبل الدخول، فيكون قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} له معنيان: إما أنه تعالى أراد المطلقات قبل الفرض والمسيس، لئلا يخالف مفهوم هذه الآية، أو يكون أراد بقوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ} أي: للمدخول بهن النفقة والكسوة، أو يكون أراد التمتيع الواجب والمستحب، أو يكون منسوخا في المدخول بها، والمسمى لها.

  القول الرابع: أحد قولي الشافعي، ورواه في الثعلبي، عن عبد الله بن عمر، ونافع، وعطاء، ومجاهد: أنها واجبة، إلا في من طلقت قبل الدخول وفرض لها، فيكون تنزيل الآية على هذا، أن قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ} عام، وقوله تعالى: {ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} إلى آخرها مخصص للمسمى لها قبل الدخول والألف في قوله تعالى {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} زائدة، كقوله تعالى: {أَوْ يَزِيدُونَ}⁣[الصافات: ١٤٧].

  وفي الكشاف قدره بإلا، أو حتى، وقوله تعالى في آية الأحزاب حيث قال تعالى: {فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَ} أراد بذلك متعة الطلاق على قول الشافعي، وهو حجته أن للمدخول بها المتعة، وعلى قولنا: أراد أمتعكن بتوفير المهر، وقوله: {فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَ} حيث لم يفرض لها.

  وقال في الثعلبي: إن إيجاب المتعة قبل الدخول بآية الأحزاب عموما مع التسمية وعدمها، لكن نسخت المتعة مع التسمية بإيجاب نصف الفريضة في قوله تعالى: {فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ} وقال الزهري: هما متعتان،