تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين}

صفحة 74 - الجزء 2

  متعة يقضي به السلطان، وذلك حيث طلق ولم يدخل، ولم يسم، ومتعة حق على المتقين، وذلك حيث دخل. أما لو مات الزوج من غير تسمية، ولا دخول فلا متعة في قول الجماهير. وقال القاسم # في رواية النيروسي، وهو قول للناصر: تجب المتعة.

  قال في الثعلبي: هذا رواية عن علي #. أما لو وقعت الفرقة بالفسخ كالرضاع ونحوه، فقال المنصور بالله، والإمام يحيي @: لا متعة في الفسوخ⁣(⁣١).

  وفي مهذب الشافعي: إن كان الفسخ من جهته فكالطلاق، وإن كان من جهتها فلا متعة لها، قال: وتجب المتعة في الخلع. فلو سمى تسمية فاسدة لغير الكمية⁣(⁣٢)، فعندنا، وأبي حنيفة لها المتعة؛ لأنها كلا تسمية، فدخلت في الآية، وقال الشافعي: نصف مهر المثل، هذا حيث طلق قبل الدخول.

  تكملة لهذا الحكم

  وهي بيان قدر المتعة، وقد قال تعالى: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ}.

  اعلم أن هذه الآية الكريمة لم يعدها العلماء مجملة تحتاج إلى بيان، ولكن اختلف أصحاب الشافعي على وجهين:

  أحدهما: ما يقع عليه اسم المال؛ لأنه يسمى متاعا.


(١) وسواء كان الفسخ بالحكم، أو بالتراضي، وسواء كان من جهته أو من جهتها، أو من جهتهما.

(٢) قوله (سمى تسمية فاسدة) أي: باطلة، كما إذا سمى خمرا، أو خنزيرا. (ح / ص).