تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك}

صفحة 282 - الجزء 2

  تعالى جعل حظهما الثلثين، ثم بين تعالى حكم الثلاث لقوله: {فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} تكون فوق صلة، كقوله تعالى: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ}⁣[الأنفال: ١٢] أي: الأعناق⁣(⁣١).

  وقال كثير من المفسرين: ميراث الثنتين غير مصرح به في الآية، لكن يستخرج من ميراث الأختين، فإن الله تعالى قال في الأخوات: {فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ}⁣[النساء: ١٧٦] وإذا ثبت أن للأختين الثلثين فالبنات أولى⁣(⁣٢) بذلك، ولحديث سعد بن الربيع، ويقولون: قد نصت الآية على حكم ما فوق الثنتين من البنات، وسكتت عن الثنتين، والأخوات على العكس لتقاس كل صورة على الأخرى، ولأن للبنت مع الذكر الذي هو أخوها الثلث، فيلزم أن لا ينقص من الثلث مع أختها⁣(⁣٣).

  وقال إبن عباس: أن الثلثين للثلاث فما فوق.

  وأما الثنتان فهما كالبنت لظاهر الآية، لكن أكثر الصحابة على خلافه، وقوله تعالى: {وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} وهذا بين، وأجمعو على قيام أولاد الابن مقام أولاد الميت، وقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ}⁣(⁣٤) وهذا مع الذكر والأنثى والواحد والجماعة، لكن مع الأنثى الواحدة يبقى السدس فيأخذه الأب بالتعصيب؛ للسنة الواردة: «ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر⁣(⁣٥)


(١) انظر الطبرسي (م ٢ ج ٤ (ص) ٣٤ - ٣٥) زاد المسير (٢/ ٢٦) القرطبي (٥/ ٦٣)، (٧/ ٢٧٨)، الفخر الرازي (٣/ ٥١٠ - ٥١١).

(٢) في (ب): فالبنتان.

(٣) لقرطبي (٥/ ٦٣)، (٣/ ٣٧٨)، تفسير الثعالبي (٢/ ١٧٧).

(٤) بعد لفظ واحد نهاية [٢ ب - أ].

(٥) أخرجه البخاري (ح ٦٦٧٣٢، ٦٧٣٥، ٦٧٣٧، ٦٧٤٦٢)، ومسلم (ج ١٦١٥) وأحمد (٢٨٦٨)، والطبراني في الكبير (١١/ ١٠٩٠٣)، (١٠٩٠١) (١٠٩٠٤).