وقوله تعالى: {محصنين}
  إلى أجل مسمى)، وقال: والله لهكذا أنزلها الله ø ثلاث مرات، أي: قال ابن عباس ذلك ثلاث مرات، وروي أنه رجع عن ذلك عند موته، وقال: اللهم إني أتوب إليك من قولي في المتعة وقولي في الصرف(١).
  قال جار الله: وقيل أبيح ذلك مرتين وحرم مرتين(٢) لا يقال الخبر بنهيه ÷ عن المتعة أحادي فلا ينسخ القرآن(٣).
  قلنا: دلالة الآية على المتعة ظنية إذ الظاهر أنه أراد بالمتعة الوطئ ونحوه من المقدمات.
  وإذا قلنا: أن المراد بهذا الاستمتاع الانتفاه والتلذذ بالوطئ في غير الفرج فتكون الخلوة موجبة للمهر، وهذا إجماع أهل البيت وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، وقول الظاهر.
  وروى في (النهاية) عن مالك، وداود: أن الخلوة لا توجب كمال المهر.
  قالوا: لأنه نص تعالى على أن لغير المدخول بها النصف بقوله تعالى في سورة البقرة {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ}[البقرة: ٢٣٧] والمسيس: المراد به الجماع وإن احتمل أن يراد «به»(٤) ما هو في أصل اللغة وهو المس.
(١) الكشاف (١/ ٥١٩).
(٢) الكشاف (١/ ٥١٩).
(٣) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥/ ١٣٠ وما بعدها)، وظاهر كلام أهل الأصول أن الكتاب لا ينسخ بالسنة الأحادية من غير فرق بين أن تكون الدلالة ظنية أو قطعية والله أعلم، فيحقق، والخلاف للظاهرية. ولو قيل بصحة ما ذكره الفقيه يوسف حيث المنسوخ الحكم دون التلاوة لم يكن بعيدا، والله أعلم (ح / ص).
(٤) ساقط في (أ).