تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {والذين عقدت أيمانكم}

صفحة 358 - الجزء 2

  [الخامس]

  وقيل: أراد بذلك ميراث الزوجين؛ لأنه يثبت بعقد النكاح، وهو يسمى عقدا، قال الله تعالى: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ} وهذا مروي عن أبي مسلم وأنكر النسخ⁣(⁣١).

  وفي الآية وجه سادس وهو: أن يكون المراد ولاء الموالاة، وذلك بأن يسلم الكافر على يدي غيره، لكن الناصر، والشافعي، ومالك يجعلون هذا منسوخا فلا يثبتون له ميراثا، وناسخه قوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ}.

  وروى جبير بن مطعم أن النبي ÷ قال: «لا حلف في الإسلام»⁣(⁣٢)، وعند القاسمية والحنفية أنه يثبت به الميراث لكن شرط (المؤيد بالله) المحالفة، وظاهر قول الهدوية أنها غير شرط، واحتجوا بما رواه راشد بن سعد أنه ÷ قال: «من أسلم على يديه رجل هو مولاه يرثه»⁣(⁣٣).

  قالت القاسمية: إنما يرثه إذا كان حربيا لأنه من عليه من القتل.

  وقال زيد، وأبو حنيفة: لا فرق والميراث للأعلى لا الأسفل، ويتفرع فروع استخراجها من الاعتبار.


(١) ومثله في الحاكم ولفظه (والذين عاقدت معطوف على ترك الوالدان، أي وترك الذين عاقدت أيمانكم، وهم ورثته فآتوا كلا نصيبه من الميراث عن أبي علي، ولا يكون فيه نسخ ... الخامس. المراد به الزوج والزوجة، والنكاح يسمى عقدا، قال تعالى {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ} وهذه الآية نظير آية المواريث في بيان فرض الولد والزوج والزوجة عن أبي مسلم، وأنكر النسخ على مذهبه في ذلك).

(٢) سبق تخريجه، انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص (١٠٢)، وأخرجه الطبري في تفسيره (٤/ ٥٨) برقم (٩٢٩٢).

(٣) ينظر في وجه الدلالة على نفيه مطلقا، نعم يصلح نافيا لمذهب المؤيد بالله. (ح / ص).