قوله تعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن}
  وثمرة هذه الآية
  أن المرأة إذا نشزت أو خاف زوجها ذلك قيل: علم(١) وقيل: ظن(٢)، وقيل: علم بقرائن الأحوال المؤدية لذلك جاز لزوجها هجرها، وضربها ووعظها، لكن يتعلق هذا تنبيهان:
  [تعريف النشوز]
  الأول: في بيان النشوز ما هو؟
  فقال ابن عباس: هو عصيانها الزوج، وهكذا عن عطاء والسدي وابن زيد، وقيل: استعلاؤهن على الأزواج والبغض لهم(٣)، وقيل: الاستخفاف بحقه(٤)، وقيل: هو ان لا تجيبه إلى فراشه، وتخرج بغير إذنه، وتدخل منزله من يكره، هذا كلام المفسرين.
  قال أهل المذهب: من النشوز أن تقول: لا أبر لك قسما، ولا أطأ لك فراشا، ولا أطيع لك أمرا، وكلامهم يرجع إلى معنى التنبيه.
  الثاني: يتعلق بقوله تعالى: {فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ} اتفق كلام المفسرين على أن المراد الترتيب، وهو أن يقدم الوعظ، وذلك بمعنى أنه يخوفهن وعيد الله، ويعرفهن ما أوجب الله من طاعة الأزواج بالوجه الجميل، فإن لم يؤثر ذلك هجرها، ولم توقت الآية مدة الهجر.
  وفي (الشفاء): يحتمل أن لا يهجر فوق ثلاث للخبر، ويحتمل جواز
(١) أي: أنه بمعنى الظن لما يبدو من دلائل النثور، قاله الفراء، زاد المسير (٢/ ٧٥)، تفسير الطبرسي (٥/ ٩٥).
(٢) تفسير الطبري (٤/ ٦٤ برقم ٩٣٣٦، ٩٣٣٧، ٩٣٣٨).
(٣) تفسير الطبري (٤/ ٦٤)، زاد المسير (٢/ ٧٥).
(٤) تفسير الطبري (٤/ ٦٤ برقم ٩٣٣٨).