وقوله تعالى: {وأنتم سكارى}
  الحكم الثاني
  يتعلق بقوله تعالى: {وَلا جُنُباً} أفاد تحريم الصلاة حال الجنابة وهو مجمع عليه.
  قال المؤيد بالله: وحكاه عن عامة العلماء وكذلك أبعاض الصلاة كسجود التلاوة وغيرها.
  وروي عن مالك والوافي: أنه يسجد للتلاوة الجنب وكذا الحائض؛ لأن النهي إنما وقع في الصلاة.
  وقال المنصور بالله: أما للشكر فيسجد مع الحدث لا سجود التلاوة، والشافعي حمل لفظ الصلاة على مكانها. قال: دلت الآية على تحريم دخول المسجد للجنب.
  قلنا: التحريم مأخوذ من السنة، وقد وردت أخبار منها:
  حديث أم سلمة قالت: دخلت على رسول الله ÷ عرصة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: «إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض»(١) وهذا عام.
  أما تناول الشيء باليد، والدخول بإحدى الرجلين فجائز؛ لأنه ÷ قال لعائشة حين أمرها أن تناوله الخمرة(٢) من المسجد، فقالت: إني حائض فقال: «ليس حيضك في يدك»(٣).
(١) أخرجه. ابن ماجة في سننه والمتقي الهنجدي في منتخبه (٣/ ٤٠٧) عن أم سلمة.
(٢) الحمرة: سجادة صغيرة منسوجة بسعف النخل. شمس العلوم. قال الزركشي في التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح: الخمرة: بخاء معجمة مضمومة - الحصير الصغير من سعف النخل بقدر ما يوضع عليه الوجه والكفان، فإن زاد على ذلك فهو حصير. (ح / ص).
(٣) أخرجه أخرجه مسلم في صحيحه (ح / ٢٩٨) كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وظهارة سؤرهاب إلخ.
واحتج به ابن كثير في تفسيره (١/ ٧٩٢)، وغيره من المفسرين.