تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وأنتم سكارى}

صفحة 378 - الجزء 2

  قال في (الكشاف): ولم يرخص # لجنب يمر في المسجد أو يجلس فيه إلا لعلي ¥(⁣١).

  وفي الحديث أنه ÷ أمر بسد الخوخات بفتح الخاء التي إلى المسجد إلا خوخة بيته وبيت علي وفاطمة⁣(⁣٢).

  سمعت من شيخي شرف الدين [حسن النحوي]⁣(⁣٣) | خبرا يرويه عن رسول الله ÷ وهو: (لا يحل المسجد لجنب إلا لمحمد وآله علي، وفاطمة والحسن، والحسين).

  قال: توهم بعض السادة جواز ذلك لآل محمد وهو باطل؛ لأنه # بين من أراد فقال: «علي، وفاطمة، والحسن، والحسين».

  ويتفرع على هذا الحكم دخول الكافر المسجد، فعند الهادي والناصر ومالك: ينفون من كل مسجد، وذكر هذا أليق بقوله تعالى: {فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ} واستيفاء الكلام عليه عند ذكر ذلك.

  وأجاز⁣(⁣٤) داود وأصحابه دخول المسجد مطلقا ولم يجعلوا في الآية دلالة على تحريم ذلك.

  الحكم الثالث

  يتعلق بقوله تعالى: {إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ} ففي هذا دليل أن عابر السبيل له رخصة فعلى قول أهل المذهب والحنفية: الرخصة هي جواز الصلاة


(١) الكشاف (١/ ٥٢٩).

(٢) انظر: الدر المنثور (٧/ ٦٤٢)، الترمذي (٥/ ٥٩ ح ٣٧٣٢)، خصائص النسائيي ضمن السنن (٥/ ١١٩ ح ٨٤٢٧) حلية الأولياء (٤/ ١٥٣)، مسند أحمد (٢/ ١٠٤ ح ٤٧٨١)، أسد الغابة (٣/ ٣٢١) رقم (٣٠٦٤) الخوخة: هي ما بين دارين أو بيتين، شمس العلوم.

(٣) ما بين القوسين في بعض النسخ حاشية.

(٤) في (أ): واختار.