وقوله تعالى: {وأنتم سكارى}
  قال في (الكشاف): ولم يرخص # لجنب يمر في المسجد أو يجلس فيه إلا لعلي ¥(١).
  وفي الحديث أنه ÷ أمر بسد الخوخات بفتح الخاء التي إلى المسجد إلا خوخة بيته وبيت علي وفاطمة(٢).
  سمعت من شيخي شرف الدين [حسن النحوي](٣) | خبرا يرويه عن رسول الله ÷ وهو: (لا يحل المسجد لجنب إلا لمحمد وآله علي، وفاطمة والحسن، والحسين).
  قال: توهم بعض السادة جواز ذلك لآل محمد وهو باطل؛ لأنه # بين من أراد فقال: «علي، وفاطمة، والحسن، والحسين».
  ويتفرع على هذا الحكم دخول الكافر المسجد، فعند الهادي والناصر ومالك: ينفون من كل مسجد، وذكر هذا أليق بقوله تعالى: {فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ} واستيفاء الكلام عليه عند ذكر ذلك.
  وأجاز(٤) داود وأصحابه دخول المسجد مطلقا ولم يجعلوا في الآية دلالة على تحريم ذلك.
  الحكم الثالث
  يتعلق بقوله تعالى: {إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ} ففي هذا دليل أن عابر السبيل له رخصة فعلى قول أهل المذهب والحنفية: الرخصة هي جواز الصلاة
(١) الكشاف (١/ ٥٢٩).
(٢) انظر: الدر المنثور (٧/ ٦٤٢)، الترمذي (٥/ ٥٩ ح ٣٧٣٢)، خصائص النسائيي ضمن السنن (٥/ ١١٩ ح ٨٤٢٧) حلية الأولياء (٤/ ١٥٣)، مسند أحمد (٢/ ١٠٤ ح ٤٧٨١)، أسد الغابة (٣/ ٣٢١) رقم (٣٠٦٤) الخوخة: هي ما بين دارين أو بيتين، شمس العلوم.
(٣) ما بين القوسين في بعض النسخ حاشية.
(٤) في (أ): واختار.