وقوله تعالى: {وأنتم سكارى}
  من الجنب إذا كان مسافرا، وعدم الماء - إما بالتيمم إن وجد التراب، أو بغيره إن عدمه، والشافعي يقول: الرخصة جواز عبور الحنب في المسجد؛ لأنه جمل ذكر الصلاة هنا على المكان.
  قلنا: ولو حمل على ذلك، فالمراد إذا عبر المسجد لطلب الماء، كما ورد في سبب نزول الآية أن أبواب دور قوم من الأنصار كانت في المسجد، ولا يجدون الماء إلا بالعبور في المسجد، وكذا لو كان الماء في المسجد، وكذا لو أجنب(١) في المسجد لكن يتيم للمرور عند أهل المذهب، وهذا بناء على أن التيمم لا يرفع الحدث، وهو قول عامة العلماء.
  وقال داود وبعض أصحاب مالك: إنه يرفعه.
  قال في (الشرح): عن داود يغتسل إذا وجد الماء، ويلحق بعابر السبيل القادم للماء في الحضر أيضا، والذي لا يتمكن من استعماله فإنه يصلي وهو على حكم الجنابة.
  الحكم الرابع
  يتعلق بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا} وقد أفاد هذا الكلام جواز التيمم لعادم الماء، ولكن نذكر كيفية تقدير الآية، وما يفيده لفظها.
  قال جار الله |: دخل في الشرط أربعة وهم: المرضى
(١) في شرح بهران: أجنب على وزن أفعل ولا يجوز أن يقول: اجتنب بوزن افتعل مغير الصيغة، ذكر ذلك المحققون من علماء اللغة وشرح الحديث (ح / ب) ص (٢٠ أ) وقال في الكشاف: (والجنب: يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، لأنه اسم جرى مجرى المصدر الذي هو الإجناب).