تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وأنتم سكارى}

صفحة 381 - الجزء 2

  فعلى هذا يكون التقدير: فإن لم تجدوا ماء ويكون عاما، وقيل: الجزاء هو جواز التيمم لمن عدم الماء راجع إلى الثلاثة المتأخرين لا إلى المرضى، ويكون التقدير: إن كنتم مرضى فتيمموا، وإن كنتم على سفر أو غيره فلم تجدوا ماء فتيمموا، ويكون المراد أن المرض يضر إمساس الماء لصاحبه كالجدري والقروح والجروح ونحو ذلك، وهذا قول عامة العلماء من الآئمة والفقهاء، خلافا للحسن، وعطاء، فقالا: إن المريض الواجد للماء لا يتيمم وإن هلك؛ لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا} وهذا واجد.

  قلنا: إنا نقدر في الآية تقدير الخشية أي: وإن كنتم مرضى فخشيتم الماء، وإنما قدرنا ذلك لقوله تعالى في سورة البقرة: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} وقوله تعالى في سورة النساء: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} ولحديث عمرو بن العاص أنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وأخبر النبي ÷ أنه يتيمم، وقال: سمعت الله تعالى يقول: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} وأقره النبي ÷(⁣١).

  ولحديث صاحب الشجة وهو ما روى جابر قال: «كنا في سرية فأصاب رجلا منا شجة في رأسه، ثم احتلم فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات، فلما أخبر # بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفا العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، أو يعصب على جرحه بخرقة ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده»، فدل


(١) سبق تخريجه. وفي نسخة (إني سمعت الله يقول: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}.