تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {أو على سفر}

صفحة 382 - الجزء 2

  الخبر أنه⁣(⁣١) يتيمم للخشية مع وجود الماء، فحملنا الآية على تقدير الخشية في المرضى⁣(⁣٢)، لكن هذا الخبر يدل أنه يجمع بين التيمم والغسل⁣(⁣٣)، كما قال الشافعي والمنصور بالله، ويدل على أنه يمسح على الجبائر، وقد ذكرنا المخرج عن ذلك⁣(⁣٤).

  فإن خشي المريض الضرر فقط جاز له التيمم عند عامة الأئمة وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي؛ لعموم قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى} وأحد قولي الشافعي: لا يجوز إلا لخشية التلف، ولا يلزم إذا لم يخش إلا مجرد التألم أن يجوز له التيمم؛ لأنه مريض، أو لم يخش مضرة ولا تألما، فإن التيمم لا يجوز؛ لأن المضرة مقيسة على التلف إذ كل واحد مضرة؛ لا أنه يجوز لمجرد المرض.

  وعن المنصور بالله: جوازه لمجرد التألم، وأدخل ذلك في المضرة.

  وقوله تعالى: {أَوْ عَلى سَفَرٍ} تعلق (أبو حنيفة) في رواية، وزفر: أن عادم الماء في الحضر لا يتيمم ولا يصلي حتى يتمكن من الماء.

  قلنا: لا يصح التعلق بذلك؛ لأن قوله تعالى {فَلَمْ تَجِدُوا ماءً} يرجع إلى الجمل المتقدمة، وهي المرض، والسفر، والجائي من الغائط، والملامس.

  وقوله تعالى {أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ} كناية عن الحدث، وقوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ} قيل: هذا كناية عن الجماع، وهذا


(١) في نسخة (ويعصب على جرحه) وفي أبالتخيير، وفي شرح التجريد (أو يعصب على جرحه) بالتخيير

(٢) ولا يستقيم إلا عليه، وعليه المذهب. (ح / ص).

(٣) هذا بناء على أن الرواية (ويعصب) وليست بالتخيير.

(٤) قد تقدم هذا في سورة البقرة في قوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}.