وقوله تعالى: {أو على سفر}
  مروي عن علي # وابن عباس، والحسن ومجاهد، وقتادة، وأبي علي.
  وقيل: هو كناية عن اللمس باليد عن ابن مسعود، وابن عمر، والشعبي، والنخعي، وعطاء، لكن ابن مسعود، وابن عمر لم يجوزا للجنب التيمم.
  قال الحاكم: وقد زال خلافهما وفي انتقاض الوضوء بالملامسة أقوال:
  الأول: إجماع أهل البيت أن الملامسة لا تنقض، وذلك قول طائفة من الصحابة.
  الثاني: ينقض إذا مس بشرة الرجل بشرة المرأة بيد أو بغيرها، وهذا قول ابن مسعود، والزهري، وربيعة.
  الثالث: ينقض اللمس باليد لا بغيرها، وهذا قول الأوزاعي.
  الرابع: قول مالك والليث وأحمد وإسحاق: ينقض إن لكن لشهوة لا لغيرها.
  الخامس: قول أبي حنيفة، وأبي يوسف: ينقض إن لمس الفرج هذا إذا لم يكن ثم حائل، ومع الحائل لا ينقض عند الأكثر، وعن الليث، وربيعة: ينقض، قال مالك: إن كان رقيقا، وللشافعي قولان في لمس الصغيرة والعجوز والمحرم وكذا في الملموس قولان(١):
  لكن الوجود في حق المريض أنه لا يضره استعماله لضعف حركته،
(١) قال في خاشية النسخة (ب): هذا منقول من قوله: {أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ} إلو قوله: بعد ذلك يرجع إلى الجمل المتقدمة وهي المرض والسفر والجائي من الغائط. وقد أصلحنا اللفظ عليه، حتى يستقيم الكلام.