تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}

صفحة 392 - الجزء 2

  وقد قال بعضهم: هذا خطاب لكل مكلف في أداء ما أمر به من العبادات.

  ثمرة الآية: أحكام:

  الأول: وجوب أداء كل أمانة إلى أهلها، لكن الأداء يختلف تارة بأن يوصلها إلى صاحبها كالعارية، وذلك لأنه محسن، وتارة يمكن صاحبها منها ولا يجب عليه إيصالها وذلك كالوديعة والرد، والتمكين يطلق عليه الأداء، وعموم هذا أنه لا فرق بين أن يكون صاحب الأمانة مؤمنا أو كافرا، وقد أطلقت الأمانة هنا على ما يستحقه الغير، أو يستحق حقا فيه وإن لم يكن وديعة ولا عارية، كما ورد في مفتاح الكعبة فتدخل الديون ونحوها.

  وفي الحديث أنه ÷ قال يوم فتح مكة: «كل دم أو مأثرة حق فإنه تحت قدمي إلا الأمانة فإنها مؤداه إلى البر والفاجر».

  ويتعلق هذا فرع

  وهو أن كافرا إذا وقف في دار الإسلام بأمان، ثم انقضى زمان أمانه، أو نبذ الإمام إليه العهد لخوف منه ونحو ذلك، وله أموال في دار الإسلام هل تدخل في الأمانة فيجب ردها إليه أم لا؟

  قلنا: عموم الآية وجوب ذلك، وفي كلام الأئمة ما يشير إلى هذا فإنهم

  قالوا: إذا دخل عبد الكافر دار الإسلام بأمان، وكان بأذن سيده، ثم أسلم فإنه يباع، ويرد ثمنه وما في يده لسيده.

  وقالوا في أموال الملاحدة: إذا وجدنا لهم صحيفة تغسل ويرد الرق، وقيل: المراد إذا كان في دارنا ودخل بأمان والأمان باق.

  الحكم الثاني

  يتعلق بقوله تعالى: {وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} وهذا خطاب للأئمة، وأهل الولاية، وقوله: {أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} يدل أن الحاكم