تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها}

صفحة 413 - الجزء 2

  ومغفرته، فقال: أربعون، وقال: هكذا يكون الفضل، وقد سمع (عشر) و (عشرون) و (ثلاثون) بالرفع.

  وقال النووي في الأذكار: وفي كتاب ابن السني، بإسناد ضعيف عن أنس ¥، قال: كان رجل يمر بالنبي ÷ يرعى دواب أصحابه فيقول: السلام عليك يا رسول الله فيقول له النبي ÷: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه» فقيل: يا رسول الله تسلم على هذا سلاما ما تسلمه على أحد من أصحابك، فقال: «وما يمنعني من ذلك، وهو ينصرف بأجر بضعة عشر رجلا» وهذا الإطلاق يقتضي أن المسلّم عليهم يردون جميعا، لكن ذلك مخصص بالخبر المرفوع إليه ÷ قال: «يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم) فصار الابتداء سنة على الكفاية، والرد فرضا على الكفاية.

  قال جار الله: ولا يرد السلام في الخطبة، وقراءة القرآن جهرا، ورواية الحديث، وعند مذاكرة العلم، والأذان والإقامة.

  وعن أبي يوسف: لا يسلم على لاعب النرد والشطرنج، والمغني، والقاضي لحاجته، ومطيّر الحمام، والعاري من غير عذر، ومن سلم على سامع الخطبة، فإن جعلنا الكلام حال الخطبة محظورا لم يستحق جوابا.

  وإن قلنا: إنه مكروه، قال النووي: اختلف أصحاب الشافعي فقيل: لا يرد لتقصيره، وقيل: يرد واحد لا أكثر.

  وفي الكافي: لا يرد السلام عند الهادي، والناصر، ويجب رده عند القاسم، ومن سلم على المؤذن فقال: أهل المذهب كأن له أن يرد، وجاز أن يؤخر.

  قال الفقيه بدر الدين محمد بن سليمان: إلا أن يخشى فوت المسلم