قوله تعالى: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها}
  وقد حكى النووي في ابتدائهم بالسلام ثلاثة أقوال:
  فقول: أكثر أصحاب الشافعي: إنه محرم، وقال بعضهم: إنه مكروه، وقال بعضهم: إنه جائز.
  قال أبو سعيد من أصحاب الشافعي: إذا أراد تحية فعلها بغير السلام، بأن يقول: أنعم الله صباحك.
  قال النووي: هذا لا بأس به إذا احتاج إليه، يقول: صبحت بالخير، وبالسعادة، أو بالعافية ونحو ذلك.
  فأما إذا لم يحتج إليه فالاختيار أن لا يقول شيئا؛ لأن ذلك بسط له، وإيناس وإظهار لوده، ونحن مأمورون بالإغلاظ عليهم.
  فإن سلم على ذمي ظنه مسلما فبان ذميا، قال ابن سعد المتولي(١): استحب أن يسترد سلامه فيقول: رد علي سلامي، والغرض أن يوحشه، وقد فعله ابن عمر.
  وقال مالك: لا يسترده، واختاره ابن المغازلي المالكي.
  فرع
  إذا مر على مسلمين وذميين. قال النووي: فالسنة أن يسلم عليهم، ويقصد المسلمين، وفي الحديث (أنه ÷ مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، وعبدة الأوثان، واليهود فسلم عليهم).
  قال البخاري: ولا يسلم على مبتدع، ولا على من اقترف ذنبا عظيما، ولا يرد عليه، وذلك لأنه ÷ نهى عن كلام من تخلف عن غزوة تبوك.
(١) في الطبقات: (الأسنوي هو سعد بغير ياء، واسمه عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري المتولي، قال ابن خلكان: ولم أقف على المعنى الذي سمي به المتولي. (ح / ص).