تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها}

صفحة 416 - الجزء 2

  قال كعب بن مالك وهو من الذين تخلفوا: فكنت آتي رسول الله وأسلم عليه، فأقول: هل حرك شفته برد السلام أم لا؟

  قال النواوي: فإن اضطر إلى السلام بأن دخل عليهم، وخاف إن ترك السلام حصول مفسدة دينية أو دنيوية فإنه يسلم.

  قال أبو بكر بن العربي: قال العلماء: يسلم، وينوي أن السلام أسم من أسماء الله تعالى، والمعنى: الله عليكم رقيب.

  قال النواوي: والسنة أن يسلم على الصبيان، وفي الصحيحين (أنه ÷ مر بصبيان فسلم عليهم).

  قال: وأما النساء الأجنبيات التي يخاف الإنسان معها الافتتان فلا يسلم عليهن، ولا يجوز لها أن تسلم عليه، ولا أن ترد.

  قال أبو سعد: وإذا مر على جماعة كره أن يخص بالسلام البعض، لأن ذلك يوحش الباقين، والقصد به الإيناس.

  قال النووي: فإن ظن المار أنه لا يرد عليه السلام إن سلم، إما لتكرار المرور عليه، أو لغير ذلك، فينبغي أن يسلم، ولا يتركه لهذا الظن؛ لأنه مأمور بالسلام، وقد يخطئ الظن.

  قال: وما قاله من لا تحقيق له: إن سلام المار سبب لحصول الإثم، فذلك جهالة؛ لأن المأمورات الشرعية لا تسقط بمثل هذه الخيالات.

  قال: ويستحب للذي يسلم ولم يرد عليه أن يبريه؛ لأنه حق لآدمي.

  قال: ويستحب له أن يقول بعبارة لطيفة: رد السلام؛ ليسقط عنك الفرض.