قوله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما}
  أنه تعالى أراد به مؤمنا من أهل ذمة(١)، عن الحسن، وإبراهيم، وجابر، وأبي مسلم.
  وأما إذا كان المقتول صبيا أو مجنونا فظاهر مذاهب العلماء وجوب الكفارة؛ لأنه محكوم له بأحكام الإيمان.
  وأما لو ضرب الجنين فخرج ميتا فظاهر مذاهب الأئمة وأبي حنيفة لا كفارة لأنه لا يحكم له بأحكام الإيمان(٢) بدليل أنه لا يغسل ولا يصلى عليه.
  وقال الشافعي: تجب الكفارة كالصغير، وما روي عن عمر ¥ أنه في الجنين الكفارة، فقد تأول على أن المراد به إذا أخرج حيا ثم مات.
  وأما التقييد بالخطأ فدلالته المنطوقة لزوم الكفارة على الخاطئ، وذلك إجماع، ودلالة المفهوم أن العامد لا شيء عليه، وهذا هو(٣) قول الهادي في (الأحكام)، والناصر وأبي حنيفة(٤) وأصحابه.
  وقال الهادي في (المنتخب) و (الشافعي): تجب الكفارة؛ لأن سبب وجوبها في الخطأ القتل، وهو حاصل في العمد وزيادة، ولأنه تعالى أطلق وجوب الكفارة في قوله تعالى: {فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}.
(١) وتسلم الدية إلى المسلم من أهله إن وجد، وإلا فإلى الإمام، إذ الإمام ولي المسلم، قيل: ولا وارث له، وأما على القول الأول فتسلم الدية إلى أولياء المقتول المعاهدين أو الذميين، والله أعلم.
(٢) في الزهور: لأنه كالعضو.
(٣) ساقط من (ب).
(٤) وهو المختار للمذهب، إلا أن يكون القاتل أصله، فإنها تلزمه ولو عمدا، وكذا في قتل الترس تلزم فيه مع العمد، وكذا السيد إذا قتل عبده. (ح / ص).