تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما}

صفحة 439 - الجزء 2

  الزمخشري؛ لأنه قال: المراد كل رقبة كانت على حكم الإسلام عند عامة العلماء.

  وعند الحسن: لا يجزئ الصغير⁣(⁣١).

  إن قيل: إنه تعالى قد وصف المقتول بالإيمان، وقد أوجبتم الكفارة في قتل الصغير، والشافعي أوجبها في الجنين، فلم يعتبروا الإيمان الحقيقي، ووصف الله تعالى الرقبة بالإيمان، واعتبرتم الإيمان الحقيقي: فقلتم: لا يجزئ من الرقاب إلا البالغة.

  [قال سيدنا]⁣(⁣٢) لعل الجواب: أن لزومها في قتل الصغير مروي عن علي #: أن الكفارة تجب في الجنين إذا خرج حيا ثم مات، ولعل هذا وفاق، وهل يشترط سلامة الرقبة من العيوب أم لا؟

  مذهبنا أن سلامتها في كفارة القتل شرط⁣(⁣٣)، ويقول: لما اشترط الله تعالى كمال الدين بالإيمان، فكذا يشترط كمال البدن.

  وقال (الشافعي): يجزي ما كان عيبه لا يضر بالعمل، كالأعور، والأصم، والأجدع، ومقطوع الأذن، والمجبوب⁣(⁣٤)، والخصي، والصغير؛ لأن منفعته ترتجى.

  وهل يجزئ ولد الزنى أم لا؟ مذهبنا و (أبي حنيفة) و (الشافعي): أن ذلك جائز، وقد قال في (الشرح): لا خلاف فيه الآن؛ لأنه يطلق عليه اسم الرقبة المؤمنة، وهو غير مؤاخذ بذنب غيره.

  وقال عطاء، والنخعي، والشعبي، والزهري، والأوزاعي: لا يجزي عتقه في الكفارات.


(١) في (أ): الصغيرة.

(٢) ما بين القوسين موجود في بعض النسخ.

(٣) فلا تجزئ المعيبة بأي آفة تنقص القيمة.

(٤) في بعض النسخ (المجنون) وهو خطأ.