وقوله تعالى: {مسلمة إلى أهله}
  كما لو كان في دار الإسلام، في وجوب القود مع العمد والدية في الخطأ.
  قال: وذكر (أبو طالب) للهادي: أنه لا قود في العمد والخطأ، وتجب الدية، وهو قول مالك، قال: وما ذكره علي بن العباس: أن ذلك هدر غير صحيح.
  وقال (أبو حنيفة) في الأسيرين: إذا قتل أحدهما صاحبه في دار الحرب لا شيء، وقال صاحباه(١): إن كان خطأ لزمت الدية والكفارة، وإن كان عمدا فالدية.
  الحكم الخامس
  يتعلق بقوله تعالى: {وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}.
  ثمرة ذلك: أن من قتل رجلا من الكفار له ميثاق على وجه الخطأ لزمت فيه الدية والكفارة، وهذا مروي عن ابن عباس، والزهري، والشعبي، وقتادة.
  قال الحاكم: وهو ظاهر الكتاب العزيز، وعليه الفقهاء.
  وقال الحسن، وإبراهيم، وجابر، وأبو مسلم: إن هذا(٢) في مسلم من أهل الكتاب، والذي قبله في مسلم من أهل الحرب، والأول في مسلم غيرهما(٣).
(١) وبعد المذهب
(٢) يعني {وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ} والذي قبله يعني {فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ} والذي قبلها يعني {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً} (ح / ب ص ٣٣ أ).
(٣) يعني {وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ} والذي قبله يعني: {فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ} والذي قبلها، يعني: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً} تمت إملاء الوالد العلامة عبد الله محمد مشكاع.