تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {مسلمة إلى أهله}

صفحة 443 - الجزء 2

  كما لو كان في دار الإسلام، في وجوب القود مع العمد والدية في الخطأ.

  قال: وذكر (أبو طالب) للهادي: أنه لا قود في العمد والخطأ، وتجب الدية، وهو قول مالك، قال: وما ذكره علي بن العباس: أن ذلك هدر غير صحيح.

  وقال (أبو حنيفة) في الأسيرين: إذا قتل أحدهما صاحبه في دار الحرب لا شيء، وقال صاحباه⁣(⁣١): إن كان خطأ لزمت الدية والكفارة، وإن كان عمدا فالدية.

  الحكم الخامس

  يتعلق بقوله تعالى: {وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}.

  ثمرة ذلك: أن من قتل رجلا من الكفار له ميثاق على وجه الخطأ لزمت فيه الدية والكفارة، وهذا مروي عن ابن عباس، والزهري، والشعبي، وقتادة.

  قال الحاكم: وهو ظاهر الكتاب العزيز، وعليه الفقهاء.

  وقال الحسن، وإبراهيم، وجابر، وأبو مسلم: إن هذا⁣(⁣٢) في مسلم من أهل الكتاب، والذي قبله في مسلم من أهل الحرب، والأول في مسلم غيرهما⁣(⁣٣).


(١) وبعد المذهب

(٢) يعني {وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ} والذي قبله يعني {فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ} والذي قبلها يعني {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً} (ح / ب ص ٣٣ أ).

(٣) يعني {وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ} والذي قبله يعني: {فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ} والذي قبلها، يعني: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً} تمت إملاء الوالد العلامة عبد الله محمد مشكاع.