تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {مسلمة إلى أهله}

صفحة 444 - الجزء 2

  فأما الكافر فلا كفارة فيه، وهذا مروي عن مالك⁣(⁣١).

  أما لو قتل المستأمن من أهل الحرب فقد قال في (الشرح): لا كفارة في قتله؛ لأن دمه ليس بمحقون على التأييد،

  وقيل الفقيه حسن النحوي: تجب الكفارة، قال في (التذكرة): تجب في الذمي، ومن له عهد.

  وفي (التهذيب): اختلفوا في المراد بالذي بيننا وبينهم ميثاق، فقال ابن عباس وجماعة من أهل العلم: هم أهل الذمة من أهل الكتاب، وعن الحسن: هم من عاقد رسول الله من مشركي العرب خاصة.

  والدية مجملة في الآية، وبيانها من جهة السنة، ومنشأ الخلاف في قدرها وجنسها، واختلافها، بحسب حال المقتول في الإسلام وغيره، وعدم الاختلاف اختلاف الآثار، واختلاف الصحابة.

  الحكم السادس

  يتعلق بقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ}.

  وثمرة ذلك: أن العادم للرقبة يجب عليه صوم شهرين متتابعين، ويتعلق بذكر العدم مسائل:

  الأولى: من ملك رقبة وهو زمن يحتاجها للخدمة، هل له أن ينتقل إلى الصوم أم لا؛ لأنه واجد؟

  قلنا: اختلف العلماء في هذه المسألة، فالذي خرج أبو العباس للهادي، وهو قول أبو حنيفة، وأصحابه، ومالك، والثوري، والأوزاعي: أن الصوم لا يجزيه مع ملك هذه الرقبة؛ لأنه يطلق عليه اسم الوجود،


(١) وهو قول القاضي زيد.