تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {مسلمة إلى أهله}

صفحة 445 - الجزء 2

  والنظر على هذا القول أن يقال: فهل يلزمه عتقها وإن كان زمنا؟ هذا محتمل؛ لأنه لو كان عليه دين لآدمي ولا يملك إلا رقبة يحتاج إلى خدمتها له، ولا يجد بما يستأجر لم يلزم إخراجها في الدّين، فكذا في دين الله تعالى.

  وأما في كفارة الظهار، فظاهر كلامهم لزوم الإخراج؛ لأنه يتعلق بالتكفير حق آكد من الدين، وهو حق الزوجة.

  وقال الشافعي، والليث: وخرّجه صاحب (الوافي) للهادي: لا يلزمه إخراجها؛ لأن حاجته مستغرقة لها، ويجوز له الصوم، كما إذا ملك منزلا يحتاجه، ولأنه لو وجد الثمن وهو يحتاجه لم يلزمه أن يشتري به رقبة.

  وقال أصحاب أبي حنيفة: هذا لا يلزم، بل يجب عليه أن يشتري إن وجد الثمن ولو احتاجه، وقاسوا أيضا على واجد ثمن الماء، أو الماء وهو بحاجة لشربه، فإنه يجوز له التيمم، ويكون كالعادم، لكن فرق الأولون بأن التيمم قد أبيح مع وجود الماء حيث كان الماء يضر، فلم يصح القياس عليه، ودخل في هذا أن واجد الثمن واجد المثمن.

  الثانية: هل بالعبرة بالوجود حال الوجوب، وهو حال القتل أو حال الأداء، وهو حال الإخراج، هذا يأتي هنا، وفي الظهار فالذي خرّج أبو طالب، والوافي، وهو قول أبي حنيفة، وأحد أقوال الشافعي: أن العبرة بحال الأداء.

  والوجه: أنه تعالى قال: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ} وهذا غير واجد للرقبة عند الصوم، قياسا على الطهارة بالماء؛ لأن الجميع عبادة ذات بدل.